جهود الإمام الغزالي في التفسير — أبو حامد الغزالي

عن الكتاب
﴿وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطئا ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا﴾.
٣٠٣- ﴿وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطئا﴾ استثنى الخطأ من العمد. [ المستصفى من علم الأصول : ٢/١٦٨ ].
٣٠٤- ﴿من قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة﴾ إذ تجب على العامد عند الشافعي رحمه الله. [ نفسه : ٢/٢٠٣ ].
٣٠٥- ﴿فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا﴾ يرجع إلى الأخير وهو الدية، لأن التصدق لا يؤثر في الإعتاق. [ نفسه : ٢/١٧٩ ].

تفسير هذه الآية من كتب أخرى