الهداية الى بلوغ النهاية — مكي بن أبي طالب
عن الكتاب
قوله :( وَمَنْ يَّقْتُلْ مُومِناً مُّتَعَمِّداً ) الآية [ ٩٣ ].
وروى أبو هريرة : أن النبي ﷺ يقال : " والله للدنيا وما فيها أهون على الله من قتل مسلم بغير حق " (١).
وروى عنه أيضاً أنه قال : " من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة لقي الله يوم القيامة مكتوب(٢) على جبهته : آيس من رحمة الله ". وعنه(٣) ﷺ أنه قال : " كل ذنب عسى [ الله ](٤) أن يغفره إلا لمن مات مشركاً، أو من قتل مؤمناً متعمداً(٥) " المعنى : من يتعمد(٦) قتل مؤمن فجزاؤه جهنم.
وقتل العمد عند مالك(٧) سواء كان بحجر أو عصا(٨) أو حديدة فيه القود(٩). وقال غيره : لا يكون قتل العمد إلا بحديد(١٠)، وأثبت جماعة شبه(١١) العمد وهو قول الشافعي، وهو الضرب بالخشبة الضخمة والحجر(١٢)، فجعلوا فيه ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة وأربعين خليفة.
وليس عند أكثرهم في القتل غير الخطأ أو العمد، فأما(١٣) شبه العمد فليس له نص في كتاب الله، ولا تواترت(١٤) به الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم(١٥).. (١٦).
مذهب مالك : ومن أحرق رجلاً قتل به، وهو عمد(١٧)، ولو أطعمه شيئاً فقتله(١٨)، وقال : لم أرد قتله إنما أردت أن أسكره، فقال مالك : يقتل، ولا يقبل منه، وهو عمد(١٩). ومن قتل رجلاً بخنق فهو عمد، وقال محمد بن الحسن : إذا(٢٠) خنقه، وألقاه من ظهر جبل أو سلم(٢١) ( فمات )(٢٢) فهو خطأ(٢٣). وإذا أمسكه واحد وقتله الآخر قتلا به جميعاً عند مالك، إلا أن يكون الممسك أمسكه وهو لا يظن أن الآخر يقتله، فيعاقب ولا يقتل الممسك(٢٤)، وإذا أمر الرجل عبده بقتل رجل فقتله العبد فيقتلان جميعاً عند مالك(٢٥)، وهو قول قتادة.
وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال : أما العبد فيسجن، وأما السيد فيقتل. وقال أبو هريرة : يقتل الآمر دون العبد وكذلك قال الحسن وعكرمة، وقال الشعبي يقتل العبد ويضرب السيد. وقال الشافعي : إن كان العبد أعجمياً، أو صبياً فعلى السيد القود دون العبد، وإن كان يعقل ويفهم، فعلى العبد القود، وعلى السيد العقوبة(٢٦). فإن أمره رجل بقتل آخر، فقتله فعلى القاتل القود عند مالك(٢٧)، والشافعي(٢٨)، وجماعة من التابعين.
وقوله :( فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا ) معناه : فجزاؤه(٢٩) إن جازاه، قاله التميمي(٣٠) وغيره، ورواه ابن جبير عن ابن عباس. وهو كما يقول الرجل لعبد(٣١) قد جنى عليه : ما جزاؤك إلا كذا وكذا، وهو لا يفعل به ذلك، فمعناه هذا جزاؤك إن جوزيت(٣٢) على ذنبك، فكذلك الآية، معناها : فجزاؤه إن جوزي على فعله جهنم، والله أكرم الأكرمين، له العفو وله العقوبة يفعل ما يشاء لا معقب لحكمه(٣٣).
وقوله :( اِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ )(٣٤) يدل على جوازز العفو على القاتل عمداً.
وقيل : إنها نزلت في رجل بعينه أسلم، ثم ارتد، وقتل رجلاً مؤمناً، فمعنى الآية : ومن يقتل مؤمناً متعمداً مستحلاً قتله فجزاؤه جهنم، فالكافر يقتل المؤمن مستحلاً وليس كذلك المؤمن، بل إن قتل فإنما(٣٥) يقتل وهو(٣٦) يعلم أن قتله حرام.
وقيل : نزلت في رجل من الأنصار قُتِل ولي له. وقيل(٣٧) الدية، ثم وثب(٣٨) على قاتل وليه(٣٩) فقتله وارتد، قال ذلك ابن جريج وغيره(٤٠).
وقال مجاهد : إلا من تاب(٤١) يعني أن العفو من الله جائز للقاتل(٤٢) عمداً إذا تاب، وهو قول ابن عمر، وزيد بن ثابت، وجماعة من العلماء(٤٣).
وعن ابن عباس أنه لا توبة له، وأنها محكمة لم تنسخ(٤٤).
وقال زيد بن ثابت : نزلت ( وَمَنْ يَّقْتُلْ مُومِناً مُتَعَمِّداً ) الآية بعد أن نزلت.
( اِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهِ ) الآية بأربعة أشهر(٤٥).
وقال ابن عباس : هذه الآية التي في النساء مدنية نسخت التي في الفرقان ( اِلاَّ مَن تَابَ وَءَامَنَ )(٤٦) لأنها مكية(٤٧).
وعن ابن عمر وزيد بن ثابت : إن للقاتل(٤٨) توبة وهو قول جماعة من العلماء لقوله :( اِلاَّ مَنْ تَابَ ) وقوله :( وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ وَءَامَنَ )(٤٩) وقوله :( وَهُوَ الذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ )(٥٠)(٥١). وروي عن ابن عباس أنه قال : التي في الفرقان نزلت في أهل الشرك(٥٢).
وعن زيد بن ثابت أنه قال : نزلت سورة النساء بعد الفرقان بستة أشهر.
وكان الطبري يقول : جزاؤه جهنم حقاً، ولكن الله يعفو ويتفضل على أهل الإيمان به وبرسوله، فلا يجازيه بالخلود فيها إما أن يعفو، فلا يدخلهم النار، وإما أن يدخلهم، ثم يخرجهم بفضل رحمته لقوله ( إِنَّ اللَّهَ(٥٣) يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً )(٥٤).
وروى أبو هريرة : أن النبي ﷺ يقال : " والله للدنيا وما فيها أهون على الله من قتل مسلم بغير حق " (١).
وروى عنه أيضاً أنه قال : " من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة لقي الله يوم القيامة مكتوب(٢) على جبهته : آيس من رحمة الله ". وعنه(٣) ﷺ أنه قال : " كل ذنب عسى [ الله ](٤) أن يغفره إلا لمن مات مشركاً، أو من قتل مؤمناً متعمداً(٥) " المعنى : من يتعمد(٦) قتل مؤمن فجزاؤه جهنم.
وقتل العمد عند مالك(٧) سواء كان بحجر أو عصا(٨) أو حديدة فيه القود(٩). وقال غيره : لا يكون قتل العمد إلا بحديد(١٠)، وأثبت جماعة شبه(١١) العمد وهو قول الشافعي، وهو الضرب بالخشبة الضخمة والحجر(١٢)، فجعلوا فيه ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة وأربعين خليفة.
وليس عند أكثرهم في القتل غير الخطأ أو العمد، فأما(١٣) شبه العمد فليس له نص في كتاب الله، ولا تواترت(١٤) به الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم(١٥).. (١٦).
مذهب مالك : ومن أحرق رجلاً قتل به، وهو عمد(١٧)، ولو أطعمه شيئاً فقتله(١٨)، وقال : لم أرد قتله إنما أردت أن أسكره، فقال مالك : يقتل، ولا يقبل منه، وهو عمد(١٩). ومن قتل رجلاً بخنق فهو عمد، وقال محمد بن الحسن : إذا(٢٠) خنقه، وألقاه من ظهر جبل أو سلم(٢١) ( فمات )(٢٢) فهو خطأ(٢٣). وإذا أمسكه واحد وقتله الآخر قتلا به جميعاً عند مالك، إلا أن يكون الممسك أمسكه وهو لا يظن أن الآخر يقتله، فيعاقب ولا يقتل الممسك(٢٤)، وإذا أمر الرجل عبده بقتل رجل فقتله العبد فيقتلان جميعاً عند مالك(٢٥)، وهو قول قتادة.
وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال : أما العبد فيسجن، وأما السيد فيقتل. وقال أبو هريرة : يقتل الآمر دون العبد وكذلك قال الحسن وعكرمة، وقال الشعبي يقتل العبد ويضرب السيد. وقال الشافعي : إن كان العبد أعجمياً، أو صبياً فعلى السيد القود دون العبد، وإن كان يعقل ويفهم، فعلى العبد القود، وعلى السيد العقوبة(٢٦). فإن أمره رجل بقتل آخر، فقتله فعلى القاتل القود عند مالك(٢٧)، والشافعي(٢٨)، وجماعة من التابعين.
وقوله :( فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا ) معناه : فجزاؤه(٢٩) إن جازاه، قاله التميمي(٣٠) وغيره، ورواه ابن جبير عن ابن عباس. وهو كما يقول الرجل لعبد(٣١) قد جنى عليه : ما جزاؤك إلا كذا وكذا، وهو لا يفعل به ذلك، فمعناه هذا جزاؤك إن جوزيت(٣٢) على ذنبك، فكذلك الآية، معناها : فجزاؤه إن جوزي على فعله جهنم، والله أكرم الأكرمين، له العفو وله العقوبة يفعل ما يشاء لا معقب لحكمه(٣٣).
وقوله :( اِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ )(٣٤) يدل على جوازز العفو على القاتل عمداً.
وقيل : إنها نزلت في رجل بعينه أسلم، ثم ارتد، وقتل رجلاً مؤمناً، فمعنى الآية : ومن يقتل مؤمناً متعمداً مستحلاً قتله فجزاؤه جهنم، فالكافر يقتل المؤمن مستحلاً وليس كذلك المؤمن، بل إن قتل فإنما(٣٥) يقتل وهو(٣٦) يعلم أن قتله حرام.
وقيل : نزلت في رجل من الأنصار قُتِل ولي له. وقيل(٣٧) الدية، ثم وثب(٣٨) على قاتل وليه(٣٩) فقتله وارتد، قال ذلك ابن جريج وغيره(٤٠).
وقال مجاهد : إلا من تاب(٤١) يعني أن العفو من الله جائز للقاتل(٤٢) عمداً إذا تاب، وهو قول ابن عمر، وزيد بن ثابت، وجماعة من العلماء(٤٣).
وعن ابن عباس أنه لا توبة له، وأنها محكمة لم تنسخ(٤٤).
وقال زيد بن ثابت : نزلت ( وَمَنْ يَّقْتُلْ مُومِناً مُتَعَمِّداً ) الآية بعد أن نزلت.
( اِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهِ ) الآية بأربعة أشهر(٤٥).
وقال ابن عباس : هذه الآية التي في النساء مدنية نسخت التي في الفرقان ( اِلاَّ مَن تَابَ وَءَامَنَ )(٤٦) لأنها مكية(٤٧).
وعن ابن عمر وزيد بن ثابت : إن للقاتل(٤٨) توبة وهو قول جماعة من العلماء لقوله :( اِلاَّ مَنْ تَابَ ) وقوله :( وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ وَءَامَنَ )(٤٩) وقوله :( وَهُوَ الذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ )(٥٠)(٥١). وروي عن ابن عباس أنه قال : التي في الفرقان نزلت في أهل الشرك(٥٢).
وعن زيد بن ثابت أنه قال : نزلت سورة النساء بعد الفرقان بستة أشهر.
وكان الطبري يقول : جزاؤه جهنم حقاً، ولكن الله يعفو ويتفضل على أهل الإيمان به وبرسوله، فلا يجازيه بالخلود فيها إما أن يعفو، فلا يدخلهم النار، وإما أن يدخلهم، ثم يخرجهم بفضل رحمته لقوله ( إِنَّ اللَّهَ(٥٣) يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً )(٥٤).
١ - خرجه الترمذي في أبواب الديات ٢/٤٢٦، وابن ماجه في كتاب الديات ٢/٨٧٤، والنسائي في كتاب تحريم الدم ٧/٨٢..
٢ - (ج): مكرب وهو خطأ..
٣ - خرجه ابن ماجه في كتاب الدية ٢/٨٧٤، وذكره الجامع الصغير ٢/٥٧٤..
٤ - ساقط من (أ)..
٥ - خرجه ابن ماجه في كتاب الديات ٢]/٨٧٤، والنسائي في كتاب تحريم الدم ٧/٨١..
٦ - (د): من يتعد..
٧ - انظر: المدونة الكبرى ٤/٤٣٣..
٨ - (أ): أو عما..
٩ - القَوَد بفتح القاف والواو: قتل النفس بالنفس، والقود: القصاص. انظر: طلبة الطلبة ٣٣١، واللسان قود ٣/٣٧٢..
١٠ - هو قول الشافعي في: الأم ٦/٦..
١١ - (د): شبيه..
١٢ - في نظر من أثبت شبه العمد أن الضرب مقصود، والقتل غير مقصود ومنهم أبو حنيفة والشافعي. انظر: أحكام ابن العربي ١/٤٧٩، وفي الحديث "قتل الخطأ شبه العمد"، خرجه ابن ماجه في كتاب الديات ٢/٨٧٧..
١٣ - (أ): وما..
١٤ - (أ): ولا تواثر..
١٥ - خرج ابن ماجه عن عبد الله بن عمر مرفوعاً إلى النبي ﷺ أنه قال: قتيل الخطأ شبه العمد. انظر: سنن ابن ماجه كتاب الديات ٢/٨٧٧، وجامع البيان ٥/٢١٦..
١٦ - (أ) (ج): بياض وفي (د): ﷺ كفته مذهب مالك..
١٧ - انظر: الموطأ باب القصص في القتل ٧٢٩..
١٨ - (د): فيقتله..
١٩ - انظر: المدونة الكبرى ٤/٤٣٢..
٢٠ - (د): لاذا..
٢١ - (ج): سهم..
٢٢ - ساقط من (ج)..
٢٣ - انظر: الأم ٦/٧..
٢٤ - انظر: الموطأ: ٧٣٠..
٢٥ - انظر: الموطأ: ٧٣٠، والمدونة الكبرى ٤/٤٦٣..
٢٦ - انظر: الأم ٦/٤٤..
٢٧ - انظر: الموطأ: ٧٣٠..
٢٨ - الأم ٦/٤٤..
٢٩ - (ج): جزاه..
٣٠ - هو أبو إسحاق إبراهيم بن الزبرقان التميمي توفي ٢٣٨ هـ كان صاحب سنة وتفسير، حسن الحديث وثقه ابن معين، انظر: تاريخ الثقات/٥٢١، ولسان الميزان ١/٥٨..
٣١ - (د): الرجل: العبد..
٣٢ - (أ): جوزت..
٣٣ - انظر: جامع البيان ٥/٢٢١..
٣٤ - النساء آية ٤٧..
٣٥ - (ج): وإنما..
٣٦ - (د): فهو..
٣٧ - (د): وقيل..
٣٨ - (ج): رتب على القاتل..
٣٩ - (د): وإليه..
٤٠ - انظر: أسباب النزول: ٩٨..
٤١ - الفرقان آية ٧٠..
٤٢ - (ج): لقاتل..
٤٣ - انظر: جامع البيان ١٩/٤٠..
٤٤ - يظهر أن هناك روايتين عن ابن عباس واحدة تقول بأن الآية منسوخة. انظر: جامع البيان ١٩/٤٤ والأخرى تقول بأن الآية محكمة، انظر: جامع البيان ٥/٢٢٠..
٤٥ - هذه الآية محل نزاع بين العلماء: أهي محكمة أم منسوخة؟ من قال: إنها منسوخة احتج بأنها حكمت بخلود القاتل في النار وذلك منسوخ بقوله: (اِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهِ) وقيل نسخها قوله تعالى: (وَالذِينَ لاَ يَدْعُونَ... اِلاَّ مَن تَابَ). ومن قال إنها محكمة: اختلف في طريق أحكامها، قيل: إن قاتل المؤمن مخلد في النار، وأكدوا هذا بأنه خبر والأخبار لا يدخلها النسخ. وبهذا وردت الرواية عن ابن عباس وأبي هريرة، وقيل: إنها عامة دخلها التخصيص، والتخصيص ليس ينسخ فهي محكمة. انظر: الإيضاح في الناسخ ١٩٧-٢١٠، ونواسخ القرآن ١٣٥-١٣٩..
٤٦ - الفرقان آية ٧١..
٤٧ - انظر: جامع البيان ١٩/٤٤..
٤٨ - (أ): القاتل..
٤٩ - طه آية ٨٠..
٥٠ - الشورى آية ٢٣..
٥١ - انظر: جامع البيان ١٩/٤٤-٤٨..
٥٢ - انظر: جامع البيان ١ç/٤٦..
٥٣ - (أ): إن الله لا يغفر وهو خطأ..
٥٤ - الزمر آية ٣٠. وانظر: جامع البيان ٥/٢٢١..
٢ - (ج): مكرب وهو خطأ..
٣ - خرجه ابن ماجه في كتاب الدية ٢/٨٧٤، وذكره الجامع الصغير ٢/٥٧٤..
٤ - ساقط من (أ)..
٥ - خرجه ابن ماجه في كتاب الديات ٢]/٨٧٤، والنسائي في كتاب تحريم الدم ٧/٨١..
٦ - (د): من يتعد..
٧ - انظر: المدونة الكبرى ٤/٤٣٣..
٨ - (أ): أو عما..
٩ - القَوَد بفتح القاف والواو: قتل النفس بالنفس، والقود: القصاص. انظر: طلبة الطلبة ٣٣١، واللسان قود ٣/٣٧٢..
١٠ - هو قول الشافعي في: الأم ٦/٦..
١١ - (د): شبيه..
١٢ - في نظر من أثبت شبه العمد أن الضرب مقصود، والقتل غير مقصود ومنهم أبو حنيفة والشافعي. انظر: أحكام ابن العربي ١/٤٧٩، وفي الحديث "قتل الخطأ شبه العمد"، خرجه ابن ماجه في كتاب الديات ٢/٨٧٧..
١٣ - (أ): وما..
١٤ - (أ): ولا تواثر..
١٥ - خرج ابن ماجه عن عبد الله بن عمر مرفوعاً إلى النبي ﷺ أنه قال: قتيل الخطأ شبه العمد. انظر: سنن ابن ماجه كتاب الديات ٢/٨٧٧، وجامع البيان ٥/٢١٦..
١٦ - (أ) (ج): بياض وفي (د): ﷺ كفته مذهب مالك..
١٧ - انظر: الموطأ باب القصص في القتل ٧٢٩..
١٨ - (د): فيقتله..
١٩ - انظر: المدونة الكبرى ٤/٤٣٢..
٢٠ - (د): لاذا..
٢١ - (ج): سهم..
٢٢ - ساقط من (ج)..
٢٣ - انظر: الأم ٦/٧..
٢٤ - انظر: الموطأ: ٧٣٠..
٢٥ - انظر: الموطأ: ٧٣٠، والمدونة الكبرى ٤/٤٦٣..
٢٦ - انظر: الأم ٦/٤٤..
٢٧ - انظر: الموطأ: ٧٣٠..
٢٨ - الأم ٦/٤٤..
٢٩ - (ج): جزاه..
٣٠ - هو أبو إسحاق إبراهيم بن الزبرقان التميمي توفي ٢٣٨ هـ كان صاحب سنة وتفسير، حسن الحديث وثقه ابن معين، انظر: تاريخ الثقات/٥٢١، ولسان الميزان ١/٥٨..
٣١ - (د): الرجل: العبد..
٣٢ - (أ): جوزت..
٣٣ - انظر: جامع البيان ٥/٢٢١..
٣٤ - النساء آية ٤٧..
٣٥ - (ج): وإنما..
٣٦ - (د): فهو..
٣٧ - (د): وقيل..
٣٨ - (ج): رتب على القاتل..
٣٩ - (د): وإليه..
٤٠ - انظر: أسباب النزول: ٩٨..
٤١ - الفرقان آية ٧٠..
٤٢ - (ج): لقاتل..
٤٣ - انظر: جامع البيان ١٩/٤٠..
٤٤ - يظهر أن هناك روايتين عن ابن عباس واحدة تقول بأن الآية منسوخة. انظر: جامع البيان ١٩/٤٤ والأخرى تقول بأن الآية محكمة، انظر: جامع البيان ٥/٢٢٠..
٤٥ - هذه الآية محل نزاع بين العلماء: أهي محكمة أم منسوخة؟ من قال: إنها منسوخة احتج بأنها حكمت بخلود القاتل في النار وذلك منسوخ بقوله: (اِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهِ) وقيل نسخها قوله تعالى: (وَالذِينَ لاَ يَدْعُونَ... اِلاَّ مَن تَابَ). ومن قال إنها محكمة: اختلف في طريق أحكامها، قيل: إن قاتل المؤمن مخلد في النار، وأكدوا هذا بأنه خبر والأخبار لا يدخلها النسخ. وبهذا وردت الرواية عن ابن عباس وأبي هريرة، وقيل: إنها عامة دخلها التخصيص، والتخصيص ليس ينسخ فهي محكمة. انظر: الإيضاح في الناسخ ١٩٧-٢١٠، ونواسخ القرآن ١٣٥-١٣٩..
٤٦ - الفرقان آية ٧١..
٤٧ - انظر: جامع البيان ١٩/٤٤..
٤٨ - (أ): القاتل..
٤٩ - طه آية ٨٠..
٥٠ - الشورى آية ٢٣..
٥١ - انظر: جامع البيان ١٩/٤٤-٤٨..
٥٢ - انظر: جامع البيان ١ç/٤٦..
٥٣ - (أ): إن الله لا يغفر وهو خطأ..
٥٤ - الزمر آية ٣٠. وانظر: جامع البيان ٥/٢٢١..