تفسير القرآن — الصنعاني

عن الكتاب
عبد الرزاق قال : أنا معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وقاله الزهري وقتادة قالوا : كان(١) في الجاهلية بغايا معلوم ذلك منهن، فأراد ناس من المسلمين(٢) نكاحهن، فأنزل الله تعالى :﴿الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين﴾. قال عبد الرزاق : قال معمر وقال ابن أبي نجيح : أخبرني القاسم بن أبي بزة قال : كان الرجل ينكح الزانية في الجاهلية التي قد علم ذلك منها يتخذها مأكلة، فأراد ناس من المسلمين نكاحهن على تلك الجهة، فنهوا عن ذلك. عبد الرزاق قال : أنا معمر عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب قال : نسختها ﴿وانكحوا الأيامى منكم﴾. عبد الرزاق قال : أنا معمر عن عبد الله بن شبرمة عن سعيد بن جبير وعكرمة في قوله :﴿الزاني لا ينكح إلا زانية﴾ قال : هو الوطء يعني لا(٣) يزني الزاني إلا بزانية. عبد الرزاق قال : أنا الثوري عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى :﴿الزاني لا ينكح إلا زانية﴾ قال : ليس هذا بالنكاح ولكنه الجماع، ألا يزني حين يزني إلا زان أو مشرك، يقول الزاني لا يزني إلا بزانية.
١ في (ق) كانوا في الجاهلية بغايا معلومات ذلك منهن، وما أثبتناه من (م) وهو أوضح..
٢ في (ق) المشركين. وهو سهو..
٣ في (م) يعني أن لا..

تفسير هذه الآية من كتب أخرى