تيسير التفسير — إبراهيم القطان

عن الكتاب
يرمون أزواجهم : يتهمون زوجاتهم بالزنا.
والذين يتهمون زوجاتِهم بالزنا، ولا يستطيعون إثباته بأربعة شهود عدول، فإن على الواحد منهم أن يشهد بالله أربعَ شهادات ( يعني أربع مرات ) أنه صادق في هذا الاتهام. قراءات :
قرأ حمزة والكسائي وحفص :﴿فشهادة أحدهم أربع شهادات﴾ برفع العين، والباقون :﴿أربعَ شهادات﴾ بفتح العين.

تفسير هذه الآية من كتب أخرى