جهود القرافي في التفسير — القرافي
عن الكتاب
١٢٤٣- قال أبو حنيفة وابن حنبل : " كفارة يمين تجوز في المأكول والمشروب دون الملبوس لقوله تعالى :﴿يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك- إلى قوله تعالى – قد فرض الله تحلة أيمانكم﴾ وقد حرم عسلا(١) فأمره الله تعالى بالكفارة. وجوابه ما روى ابن وهب : " أنه عليه السلام إنما حرم أم ولده(٢) وقياسا على الملبوس. ( الذخيرة : ٤/٧٤ )
١ - خرجه البخاري في صحيحه : ٦/١٩٤. كما ذكره السيوطي في الدر المنثور : ٦/٣٦٦..
٢ - جامع البيان ١٢/١٤٧. ورواية ابن وهب أوردها ابن العربي في أحكام القرآن : ٤/١٨٤٥. وعقب عليها بقوله: "وإنما الصحيح أنه كان في العسل"..
٢ - جامع البيان ١٢/١٤٧. ورواية ابن وهب أوردها ابن العربي في أحكام القرآن : ٤/١٨٤٥. وعقب عليها بقوله: "وإنما الصحيح أنه كان في العسل"..