بحر العلوم — أبو الليث السمرقندي
عن الكتاب
ثم قال :﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾ يعني : إذا بلغن وقت انقضاء عدتهن، وهو مضي ثلاث حيض ولم تغتسل من الحيضة الثالثة، ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ يعني : راجعوهن بإحسان، يعني : أن تمسكوهن بغير إضرار. ﴿أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ يعني : اتركوهن بإحسان. ويقال :﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾ يعني : انقضت عدتهن، ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ يعني : بنكاح جديد إذا طلقها واحدة أو اثنتين.
ثم قال عز وجل :﴿وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مّنْكُمْ﴾ يعني : أشهدوا على الطلاق والمراجعة فهو على الاستحباب. ويقال : على النكاح المستقبل، فإن أراد به الإشهاد على الطلاق والمراجعة، فهو على الاستحباب. ولو ترك الإشهاد بالمراجعة، جاز الطلاق والمراجعة. فإن أراد به الإشهاد على النكاح، فهو واجب، لأنه لا نكاح إلاَّ بشهود.
ثم قال :﴿وَأَقِيمُواْ الشهادة لِلَّهِ﴾ يعني : يا معشر الشهود، أدوا الشهادة عند الحاكم بالعدل على وجهها لحق الله تعالى ولسبب أمر الله تعالى. ثم قال :﴿ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ﴾ يعني : هذا الذي يؤمر به. ﴿مَن كَانَ يُؤْمِنُ بالله واليوم الأخر﴾ أي : لا يكتم الشهادة. ثم قال :﴿وَمَن يَتَّقِ الله يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً﴾ يعني : يخشى الله ويطلق امرأته للسنة، ﴿يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً﴾ يعني : المراجعة.
ثم قال عز وجل :﴿وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مّنْكُمْ﴾ يعني : أشهدوا على الطلاق والمراجعة فهو على الاستحباب. ويقال : على النكاح المستقبل، فإن أراد به الإشهاد على الطلاق والمراجعة، فهو على الاستحباب. ولو ترك الإشهاد بالمراجعة، جاز الطلاق والمراجعة. فإن أراد به الإشهاد على النكاح، فهو واجب، لأنه لا نكاح إلاَّ بشهود.
ثم قال :﴿وَأَقِيمُواْ الشهادة لِلَّهِ﴾ يعني : يا معشر الشهود، أدوا الشهادة عند الحاكم بالعدل على وجهها لحق الله تعالى ولسبب أمر الله تعالى. ثم قال :﴿ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ﴾ يعني : هذا الذي يؤمر به. ﴿مَن كَانَ يُؤْمِنُ بالله واليوم الأخر﴾ أي : لا يكتم الشهادة. ثم قال :﴿وَمَن يَتَّقِ الله يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً﴾ يعني : يخشى الله ويطلق امرأته للسنة، ﴿يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً﴾ يعني : المراجعة.