اللباب في علوم الكتاب — ابن عادل الحنبلي
عن الكتاب
" وما يَنْبَغِي للرَّحمنِ أن يتَّخذَ ولداً(١) " (٢) أي : ما يليق به " اتِّخاذُ الولد "، لأن ذلك محال(٣) ؛ أما الولادة المعروفة فلا مقالة في امتناعها، وأما التبني، فلأن(٤) الولد لا بد وأن يكون شبيهاً بالوالد، ولا شبيه لله - تعالى-، ولأن اتخاذ الولد إنَّما يكون لأغراض إما لسرور(٥)، أو استعانةٍ، أو ذكرٍ جميلٍ، وكلُّ(٦) ذلك لا يصح في الله - تعالى(٧)-.
١ آخر ما نقله هنا عن البغوي ٥/٤٠٤..
٢ ما بين القوسين سقط من ب..
٣ من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢١/٢٥٥..
٤ في ب: فإنّ..
٥ في ب: إما عن. ثم بياض يبدو أنه مكان السرور..
٦ وكل: سقط من ب..
٧ آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢١/٢٥٥..
٢ ما بين القوسين سقط من ب..
٣ من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢١/٢٥٥..
٤ في ب: فإنّ..
٥ في ب: إما عن. ثم بياض يبدو أنه مكان السرور..
٦ وكل: سقط من ب..
٧ آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢١/٢٥٥..