تفسير الشافعي — الشافعي

عن الكتاب
٣١١- قال الشافعي : أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب : أن رسول الله قال :« من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله يقول :﴿وَأَقِمِ اِلصَّلَواةَ لِذِكْرِىَ﴾ »(١). وحدث أنس بن مالك وعمران بن حصين عن النبي : مثل حديث ابن المسيب، وزاد أحدهما :« أو نام عنها »(٢).
قال الشافعي : فقال رسول الله :« فليصلها إذا ذكرها » فجعل ذلك وقتا لها، وأخبر به عن الله تبارك وتعالى، ولم يستثنى وقت من الأوقات يدعها فيه بعد ذكرها. ( الرسالة : ٣٢٤-٣٢٥. ون الأم : ١/١٤٩. واختلاف الحديث ص : ٥٠٣. وص : ٥٠٤. )
١ - رواه الشافعي في المسند (ر٦٢) بهذا الإسناد عن ابن المسيب مرسلا: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام عن الصبح فصلاها بعدما طلعت الشمس ثم قال: « من نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها فإن الله عز وجل يقول: ﴿وَأَقِمِ اِلصَّلَواةَ لِذِكْرِىَ﴾». وكذلك رواه مالك في وقوت الصلاة عن ابن المسيب مرسلا.
ورواه البخاري في مواقيت الصلاة (١٣) باب: من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها (٣٦)(ر٥٧٢) موصولا عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ورواه مسلم كذلك في المساجد ومواضع الصلاة (٥) باب: قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها (٥٥)(ر٦٨٤).
ورواه أصحاب السنن، وأحمد، والدارمي..

٢ - رواه الشافعي في الأم ١/١٤٨. موصولا من حديث أنس بن مالك، وعمران بن حصين..

تفسير هذه الآية من كتب أخرى