جهود القرافي في التفسير — القرافي
عن الكتاب
٧٣٧- المعلوم من قوله مالك وأصحابه لزوم أجرة الكيل(١) للبائع لوجوب التوفية عليه، ولقوله تعالى :﴿فأوف لنا الكيل﴾ فدل على أن الكيل على البائع، لأن شرع من قبلنا شرع لنا حتى يدل الدليل على نسخه. ( نفسه : ٥/ ١٢٥ ).
١ - قال السيوطي في الدر المنثور: ٤/ ٥٧٦: "أخرج ابن حاتم عن مالك بن أنس رضي الله عنهما أنه سئل عن أجر الكيالين: أيؤخذ من المشتري؟ قال: الصواب- والذي يقع في قلبي- أن يكون على البائع، وقد قال إخوة يوسف: ﴿فأوف لنا الكيل وتصدق علينا﴾، وكان يوسف هو الذي يكيل"..