ﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾ

والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ( ٩ ) يعني زوجها في قذفه إياها. وذلك إذا ارتفعا إلى الأمام. ( وإن )١ لم يرتفعا إلى الأمام فهي امرأته. وإن ارتفعا إلى الأمام وثبت بالله إني لصادق، أشهد بالله أني لصادق، اشهد بالله إني لصادق، أشهد إني لصادق. ثم يقول : الخامسة : لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين. وتقول هي أربع مرات : أشهد بالله أنه لكاذب ( يعني )٢ زوجها، أشهد بالله أنه لكاذب، أشهد بالله أنه ( لكاذب )٣، أشهد بالله إنه لكاذب. ثم تقول الخامسة : غضب الله علي إن كان من الصادقين.
( قال يحيى :٤ ( ذكره )٥ حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير. ثم يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا.
( ا )٦ أبو بكر بن عياش عن المغيرة عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب قال : إذا لا عن الرجل امرأته ثم فرق بينهما، لم يجتمعا أبدا. فإن أكذب نفسه قبل أن يفرغا من الملاعنة جلد حد القاذف ثمانين٧، وهي امرأته. ذكره حماد عن الحجاج بن ارطأة عن عطاء. وإن كان لاعنها في إنكار ولدها، ألحق الولد بها وهي عصبته وعصبتها بعدها. وإن أكذب نفسه وقد بقي من الملاعنة شيء جلد حد القذف وهي امرأته والولد له. وإن كذب نفسه بعد اللعان، جلد ولا سبيل له عليها. قل بعضهم : ويلحق الولد به.
أبو بكر بن عياش عن المغيرة عن إبراهيم قال : إذا لاعن الرجل امرأته ثم أكذب نفسه، جلد ورد إليه ولده. ولا يلاعن الرجل امرأته الأمة، ولا اليهودية، ولا النصرانية٨. وإن أنكر الرجل ولده من اليهودية أو النصرانية لزمه الولد، وإن أنكر ولده من الأمة، بعدما أقر به مرة واحدة، لزمه الولد.
وإذا قذف الرجل امرأته الحرة قبل أن يدخل بها، ثم ارتفعا إلى السلطان، تلاعنا. وإذا طلق الرجل امرأته الحرة واحدة أو اثنتين ثم قذفها، تلاعنا ما كانت في العدة إن ارتفعا إلى السلطان.

١ ـ في ١٧٩: فإن..
٢ ـ في ١٧٩: تعني..
٣ ـ في ١٧٩: لكاد..
٤ ـ إضافة من ١٧٩..
٥ ـ في ١٧٩: ذكر..
٦ ـ إضافة من ١٧٩..
٧ ـ هنا توقفت المقارنة مع ١٧٩..
٨ ـ في طرة ع: خلاف مذهب مالك..

تفسير يحيى بن سلام

عرض الكتاب
المؤلف

يحيى بن سلام بن أبي ثعلبة، التيمي بالولاء، من تيم ربيعة، البصري ثم الإفريقي القيرواني

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير