ﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝ

نص مكرر لاشتراكه مع الآية ٢٩:وقوله :( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ) قال ابن عيينة، من لام أحدا فيما ملكت يمينه وإن كثر، أو لامه في نسائه إذا بلغ الأربع، فقد عصى الله تعالى ؛ لقوله تعالى :( فإنهم غير ملومين ) وقال أيضا : من تزوج [ بأربع ]١ نسوة، أو تسرى بمماليك، فلا خلل في زهده في الدنيا، فإن عليا - رضي الله - عنه قتل عن أربع عقائل [ وتسع عشرة ] سرية وكان أزهد الصحابة. وفي الآية دليل على تحريم المتعة. وسئلت عائشة عن المتعة فقالت : بيني وبينكم كتاب الله، وتلت هذه الآية. وسئل ابن عمر عن ذلك فقال : هو زنا. فقيل : إن فلانا يبيحها، فقال : أفلا ترمرم به في زمان عمر، والله لو أخذه فيها لرجمه.

١ - في ((الأصل، وك)) : بأربعة، و الصواب ما أثبتناه..

تفسير السمعاني

عرض الكتاب
المؤلف

أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار المروزي السمعاني الشافعي

تحقيق

ياسر بن إبراهيم

الناشر دار الوطن، الرياض - السعودية
سنة النشر 1418 - 1997
الطبعة الأولى، 1418ه- 1997م
عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير
اللغة العربية