ﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝ

الآية ٣٠ وقوله تعالى : إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين لكنا نعلم بقوله تعالى : إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم أنهم لا يلامون، لأنهم قد أباح لهم الاستمتاع بمن ملكت أيمانهم ومن كان تحتهم بملك النكاح. ولا يجوز أن نلحق اللائمة باستعمال المباح المطلق ولكن فيه فوائد :
أحدهما : أن من الناس من يحرم الاستمتاع بملك النكاح وملك اليمين، فيخبر أنهم عند من اعتقد الإيمان بالرسل غير ملومين وإنما يلام١ من أنكر الرسالة، وهم الثنوية والبراهمة.
وجائز أن يكون معناه : وإن منعوا النساء عن الجماع بما هو خير لهم من الصيام وأنواع القرب، لم تلحقهم اللائمة كما يلام من يمنع آخر عن طاعة الله تعالى : وإذا استمتعوا بملك النكاح وملك اليمين لم يبلوا بالزنى، فتلحقهم اللائمة بذلك.

١ في الأصل وم: يلزمهم..

تأويلات أهل السنة

عرض الكتاب
المؤلف

محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور الماتريدي

تحقيق

مجدي محمد باسلوم

الناشر دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان
سنة النشر 1426
الطبعة الأولى
عدد الأجزاء 10
التصنيف التفسير
اللغة العربية