فمن الفاء للسببية ابتغى أي طلب الإتيان وراء ذلك أي وراء الزوجات والسرايا فأولئك المبتغين وراء ذلك هم العادون الكاملون في العدوان حيث أتى بفعل حرام مع الكفاية بما أحل الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( أيما رجل رأى امرأة تعجبه فليقم إلى أهله فإن معها مثل الذي معها ) رواه الدارمي عن ابن مسعود.
مسألة : وهذه الآية تدل على أنه لا يجوز متعة النكاح فإن المرأة لا تدخل بالمتعة في الزوجات حتى أن القائلين بإباحتها لا يقولون بجريان التوارث بالمتعة، وقال البغوي وفيه دليل على أن الاستمناء باليد حرام وهو قول العلماء، قال ابن جريج سألت عطاء عنه فقال مكروه سمعت أن قوما يحشرون وأيديهم حبالى فأظن أنهم هؤلاء، وعن سعيد بن جبير قال عذب الله أمة كانوا يعبثون بمذاكيرهم، قلت : وفي الباب حديث أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( ملعون من نكح يده ) رواه الأزدي في الضعفاء وابن الجوزي من طريق الحسن بن عرفة في الجزئية المشهورة بلفظ ( سبعة لا ينظر الله إليهم فذكر الناكح يده ) وإسناده ضعيف.
التفسير المظهري
المظهري