ﮮﮯ

( للطاغين يجوز بخمسة أوجه أن يكون خبر ثانيا لكانت أو صفة لمرصاد أو لمآب قدم عليه ما انتصب حالا أو ظرف مرصاد أو لمآب، والطاغي الذي جاوز الحد في العصيان ولا يكون ذلك حتى يقطع في الكفر والتكذيب إما صريحا فحينئذ يسمى كافرا وإما التزاما واقتضاء فيسمى رافضيا أو قدريا أو مرجئا أو نحو ذلك من أهل الهواء مآبا خبر آخر لكانت.

التفسير المظهري

عرض الكتاب
المؤلف

المظهري

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير