ﯫﯬﯭ

أو أمر بالتقوى ١٢ حين يدعوا الناس إلى التوحيد والصلاة، والظاهر النهي كان عن الصلاة وعن الأمر بالتقوى معاً، فاقتصر في الجملة الأولى على أحدهما اكتفاء بذكرهما في الثانية، ولأنه دعوة بالفعل، ولأن نهي العبد إذا صلّى يحتمل أن يكون لها ولغيرها، وعامة أحواله محصورة في تكميل نفسه بالعبادة، وتكميل غيره بالدعوة، وهذا شرط حذف جزاؤه بدلالة السياق، وهو كيف ينهاه أو فيهلك الناهي ويفوز العبد، والشرطية قائم مقام مفعولين لرأيت، وكذا في قوله تعالى : أرأيت يا محمد إن كذَّب .

التفسير المظهري

عرض الكتاب
المؤلف

المظهري

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير