عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قوله: ﴿وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا﴾، قال: يقول: مَن حضر ميِّتًا فليأمره بالعدل والإحسان، وليَنْهَهُ عن الحَيْفِ والجُورِ في وصيته، وليخش على عياله ما كان خائفًا على عياله لو نزل به الموت
عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله: ﴿وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا﴾، قال: إذا حضرتَ وصِيَّة ميتٍ فمُرْهُ بما كنتَ آمرًا نفسَك بما تَتَقَرَّبُ به إلى الله، وخَفْ في ذلك ما كنتَ خائِفًا على ضَعَفَةٍ لو تركتَهم بعدك. يقول: فاتَّقِ اللهَ، وقل قولًا سديدًا إن هو زاغَ
عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- في قوله: ﴿فإن كان له إخوة فلأمه السدس﴾، قال: أضَرُّوا بالأُمِّ، ولا يرثون، ولا يحجبها الأخُ الواحِدُ مِن الثُّلُث، ويحجبها ما فوق ذلك، وكان أهلُ العلم يَرَوْن أنّهم إنّما حَجَبُوا أُمَّهم مِن الثلث لأنّ أباهم يلي نكاحَهم والنفقةَ عليهم دون أُمِّهم
عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قوله: ﴿وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة﴾، قال: والكلالةُ: الذي لا ولد له ولا والد؛ لا أب ولا جَدَّ، ولا ابن ولا ابنة، فهؤلاء الإخوة مِن الأُمِّ
عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- ﴿من بعد وصية يوصى بها أو دين﴾، قال: والدَّيْنُ أحقُّ ما بُدِئ به مِن جميع المال، فيُؤَدّى عن أمانة الميت، ثم الوصية، ثم يَقْسِمُ أهلُ الميراثِ ميراثَهم
عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قوله: ﴿غير مضار وصية من الله﴾، قال: وإنّ الله -تبارك وتعالى- كَرِه الضِّرار في الحياة، وعند الموت، ونهى عنه، وقدَّم فيه، فلا تصلح مُضارَّةٌ في حياة ولا موت