عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله تعالى: ﴿ولا تمسكوهن ضرارا﴾، قال: هو الرجل يُطلِّق امرأته، فإذا بَقِيَ من عِدَّتها يَسِيرٌ راجعها؛ يُضارُّها بذلك، ويُطَوِّل عليها، فنهاهم الله تعالى عن ذلك، فأمرهم أن يُمْسِكُوهُنَّ بمعروف، أو يُسَرِّحوهُنَّ بمعروف
عن الحسن البصري، وقتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله تعالى: ﴿فلا تعضلوهن﴾، قالا: نزلت في مَعْقِل بن يسار، كانت أخته تحت رجل، فطلَّقها، حتى إذا انقضت عِدَّتُها جاء فخطبها، فعَضَلها مَعْقِل، فأبى أن يُنكِحَها إيّاه؛ فنزلت فيها هذه الآية، يعني به: الأولياء. يقول: لا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن
عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قوله: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين﴾، ثُمَّ أنزل الله اليُسْرَ والتخفيف بعد ذلك، فقال -تعالى ذِكْرُه-: ﴿لمن أراد أن يتم الرضاعة﴾
عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله: ﴿لا تضار والدة بولدها﴾ قال: تَرْمِي به إلى أبيه ضِرارًا، ﴿ولا مولود له بولده﴾ يقول: ولا الوالدُ فينتزعه منها ضِرارًا إذا رَضِيَتْ مِن أجر الرَّضاع ما رَضِي به غيرُها، فهي أحقُّ به إذا رَضِيَتْ بذلك