عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- في قوله: ﴿وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر﴾، قال: هو الذي ليس بمُنفَرِج الأصابع. يعني: ليس بمشقوق الأصابع؛ منها: الإبل، والنعام
عن ابن عباس، أنّ رسول الله ﷺ قال: «لعن الله اليهود -ثلاثًا-؛ إنّ الله حرَّم عليهم الشحوم، فباعُوها، وأكَلُوا أثمانَها، وإن الله لم يُحرِّمْ على قومٍ أكْلَ شيءٍ إلا حرَّم عليهم ثمنَه»
عن عبد الله بن عباس، في قوله: ﴿أو ما اختلط بعظم﴾، قال: الأَلْيَةُ؛ اخْتَلَط شحم الأَلْية بالعُصْعُص فهو حلال، وكلُّ شحم القوائم والجنب والرأس والعين والأذن يقولون: قد اختلَط ذلك بعظم. فهو حلال لهم، إنما حرَّم عليهم الثَّرْبَ، وشحم الكُلْيَة، وكلَّ شيءٍ كان كذلك ليس في عظم
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قوله: ﴿لوشاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا﴾، وقال: ﴿كذلك كذب الذين من قبلهم﴾، ثم قال: ﴿ولو شاء الله ما أشركوا﴾ [الأنعام:١٠٧]، فإنهم قالوا: عبادتنا الآلهة تُقَرِّبنا إلى الله زُلْفى. فأخبرهم الله أنّها لا تقربهم. وقوله: ﴿ولوشاء الله ما أشركوا﴾ يقول الله سبحانه: لو شئتُ لجمعتهم على الهدى أجمعين
عن عبد الله بن عباس -من طريق طاووس- أنّه قيل له: إنّ ناسًا يقولون: ليس الشرُّ بقَدَر. فقال ابن عباس: بينَنا وبين أهل القدر هذه الآية: ﴿سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا﴾ إلى قوله: ﴿قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين﴾. قال ابن عباس: والعجزُ والكَيْسُ من القَدَر