عن محمد ابن شهاب الزُّهْرِيِّ -من طريق عقيل- في قول الله: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا﴾، قال: جعل اللهُ هذه العِدَّةَ للمُتَوَّفى عنها زوجُها، فإن كانت حاملًا فيحِلُّها مِن عِدَّتها أن تضع حملها، وإن اسْتَأْخَر فوق الأربعة الأشهر والعشرة، فما استأخر لا يحلها إلا أن تضع حملَها
عن محمد ابن شهاب الزُّهْرِيِّ -من طريق عقيل- ﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء﴾، قال: لا جناح على مَن عرَّض لَهُنَّ بالخطبة قبل أن يحللن، إذا كَنُّوا في أنفسهم من ذلك
عن أبي الضُّحى، وإبراهيم النخعي، وعامر الشعبي، وعطاء، وقتادة بن دِعامة، ومحمد ابن شهاب الزُّهْري، وعبد الرحمن بن القاسم، ومقاتل بن حيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك