عن أبي إسحاق الفَزارِيِّ، قال: سألت الأوزاعي عن قول الله عز وجل: ﴿كتب عليكم القتال وهو كره لكم﴾، أواجبٌ الغزوُ على الناس كلهم؟ قال: لا أعلمه، ولكن لا ينبغي للأئمة والعامة تركه، فأما الرجل في خاصة نفسه فلا
عن أبي إسحاق الفَزارِيّ، قال: سألتُ سفيان الثوري عن قول الله: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الحَرامِ قِتالٍ فِيهِ﴾. فقال: هذا شيء منسوخ، وقد مضى، ولا بأس بالقتال في الشهر الحرام وفي غيره
عن أبي إسحاق الفزاري، قال: ما أردتُ أمرًا قطُّ فتلوت عنده هذه الآية إلا عُزِم لي على الرشد: ﴿إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب﴾