عن مالك بن أنس: أنّ أحسن ما سُمِع في الخيل والبغال والحمير أنّها لا تؤكل؛ لأن الله -تبارك وتعالى- قال: ﴿والخَيْلَ والبِغالَ والحَمِيرَ لِتَرْكَبُوها وزِينَة﴾ [النحل:٨]، وقال -تبارك وتعالى- في الأنعام: ﴿لِتَرْكَبُوا مِنها ومِنها تَأْكُلُونَ﴾، وقال -تبارك وتعالى-: ﴿لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلى ما رَزَقَهُمْ مِن بَهِيمَةِ الأَنْعامِ﴾ [الحج:٣٤]، ﴿فَكُلُوا مِنها وأَطْعِمُوا القانِعَ والمُعْتَرَّ﴾ [الحج:٣٦]... قال مالك: فذكر الله الخيلَ والبغالَ والحميرَ للركوب والزينة، وذكر الأنعام للركوب والأكل
قال مالك بن أنس: إنّ أحسن ما سمعتُ في الرِّقاب الواجبة أنه لا يجوز أن يُعتق فيها نصراني ولا يهودي، ولا يُعتق فيها مُكاتَب ولا مُدَبَّر، ولا أم ولد، ولا مُعتَق إلى سنين، ولا أعمى، ولا بأس أن يُعتق النصراني واليهودي والمجوسي تطوُّعًا؛ لأن الله -تبارك وتعالى- قال في كتابه: ﴿فَإمّا مَنًّا بَعْدُ وإمّا فِداءً﴾ فالمنّ: العتاقة