تفسير العثيمين: الفاتحة والبقرة

قوله تعالى: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك} ؛ البعل هو الزوج، كما قال الله تعالى عن امرأة إبراهيم: {قالت تعالى: {إن أرادوا إصلاحاً} أي إن أراد بعولتهن إصلاحاً في ردهن؛ و {إصلاحاً} أي ائتلافاً، والتئاماً بين الزوج تتقي الله تعالى في حقوق زوجها، وأن تقوم بما فرض الله عليها؛ فلها أيضاً مثل الذي له في أنه يجب على الزوج

إعراب القرآن وبيانه

والحم بفتح الحاء وتخفيف الميم وبإثبات الواو أيضا وبالهمز أيضا هو أبو الزوج ومن أدلى به كالأخ والعم وابن العم ونحوهم وهو المراد هنا كذا فسره الليث بن سعد وغيره وأبو المرأة أيضا ومن أدلى به وقيل بل هو قريب الزوج قال أبو عبيد في معناه يعني فليمت ولا يفعلنّ ذلك فاذا كان هذا رواية في أب الزوج وهو محرم فكيف بالغريب؟

روائع البيان تفسير آيات الأحكام

وقال مالك والشافعي وأحمد: لا تطلق بمضي المدة وإنما يؤمر الزوج بالفيئة (الرجوع عن يمينه) أو بالطلاق، فإذا امتنع الزوج منهما طلقها الحاكم عليه. حجة الجمهور: أن قوله تعالى: {وَإِنْ عَزَمُواْ الطلاق} صريح في أنّ وقوع الطلاق إنما يكون بإيقاع الزوج،

تفسير الإمام الشافعي

يكون بعد التعان الزوح: (من الفرقة، ونفي الولد، وحدِّ المرأة) : قال الشَّافِعِي رحمه الله: ومتى التعن الزوج ، فعليها أن تلتعن فإن أبت حُدَّت، وإن كانت حين التعن الزوج حائضاً، فسأل الزوج أن تؤخر حتى تدخل

تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن

وأما اللعان فإن الزوج إذا رمى زوجته بالزنا، ولم يكن له على ذلك أربعة شهود، ولم تعترف بل أقامت على الإنكار والحكمة في تخصيص الزوج بسقوط حد القذف عنه إذا لاعن أن الزوج محتاج، وربما كان مضطرا إلى رميها لنفي ما

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

أمر المرأة بالاستغفار فقال : {واستغفرى لِذَنبِكِ} وظاهر ذلك طلب المغفرة ، ويحتمل أن يكون المراد من الزوج مُّتَّفَرّقُونَ خَيْرٌ أَمِ الله الواحد القهار} [ يوسف : 39 ] وعلى هذا التقدير : فيجوز أن يكون القائل هو الزوج إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الخاطئين} نسبة لها إلى أنها كانت كثيرة الخطأ فيما تقدم ، وهذا أحد ما يدل على أن الزوج

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

قال الشافعي رحمه الله إذا قذف الزوج زوجته فالواجب هو الحد ولكن المخلص منه باللعان ، كما أن الواجب بقذف الأجنبية الحد والمخلص منه بالشهود ، فإذا نكل الزوج عن اللعان يلزمه الحد للقذف ، فإذا لاعن ونكلت عن اللعان يلزمها حد الزنا ، وقال أبو حنيفة رحمه الله إذا نكل الزوج عن اللعان حبس حتى يلاعن ، وكذا المرأة إذا نكلت

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

فكل من امتنع من الزوجين من الشهادات الخمس وجب عليه الحد ، وهذا هو الظاهر من الآيات القرآنية ، لأن الزوج يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فاجلدوهم ثَمَانِينَ جَلْدَةً } [ النور : 4 ] ، ولكن الله بين خروج الزوج يدرأ عنها الحد هو شهاداتها في قوله تعالى : { وَيَدْرَؤُاْ عَنْهَا العذاب } [ 8 ] الآية ، وممن قال إن الزوج

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

ومعنى : { مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ } [ الحج : 5 ] الزوج : البعض يظن الزوج يعني الاثنين ، إنما الزوج كلمة

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

مالكة له ، فليس من المروءة إظهار الجفاء بمنعها منه ، ولأنها إن روجعت كانت حاصلة في الحوزة ولم يفحش الزوج كان ذلك ربما أفهم أنه لحقهن فقط نفاه بقوله : {ولا يخرجن} أي بأنفسهن إن أردن ذلك من غير مخرج من جهة الزوج أو غيره ، فعلم من ذلك تحتم استكمال العدة في موضع السكنى وأن الإسكان على الزوج ، وتخرج لضرورة بيع الغزل