اختيارات ابن القيم وترجيحاته في التفسير: دراسة وموازنة (من أول القرآن الكريم إلى آخر سورة الإسراء)
الأقوال الثلاثة المذكورة في أول الدراسة : ( والأول أصح ؛ لأن عقدة النكاح خرجت من يد الولي فصارت بيد الزوج ووافقه الشوكاني ؛ فقد ذكر القولين ، وبيّن أن في كل قول قوةً وضعفاً ، ثم رجح أنه الزوج لوجهين : الأوّل : أن الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح حقيقة. وسلم - .(¬3) والثاني : أنه الأنسب بقوله تعالى : { وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى } ؛ فإن إسقاط حق ابن جرير 5/157 عن عمرو بن شعيب ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " الذي بيده عقدة النكاح الزوج
التفسير الوسيط
فإذا ماتت امرأة عن زوجها وأبيها وأمها، فلو أَعطينا الزوج النصف كما سيأتي، وأعطينا ألام الثلث لعدم وجود الصحابة: فقضى فيها عمر، وزيد بن ثابت، وابن مسعود، وجمهور من الصحابة: بأن نصيب الأم ثلث الباقي بعد فرض الزوج فقال زيد ليس في كتاب الله إعطاؤُها الثلث مع وجود الزوج. ومثل المسألة المتقدمة: ما إذا كان الميت الزوج، وترك زوجة وأبًا وأمًّا. فلا يأخذ أي وارث شيئًا من الميراث، إلا بعد سداد الديون، وتنفيذ الوصايا؛ لأنهما حق لغير الورثة.
التفسير المنير
والصحيح عند الحنفية أن للشرع في ملازمة المعتدة بيت الزوجية حقا في ذلك، لا يملك الزوج إسقاطه، فيكون قوله ورأى الشافعية أن ملازمة المعتدة بيت الزوجية خالص حق الزوجين، فلو اتفقا على الانتقال جاز، لأن الحق لهما لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً أي لا تدري أيها المطلّق، فإنما أبقينا المطلقة في منزل الزوج في مدة العدة، لعل الزوج يندم على طلاقها، ولعلها إذا بقيت في بيتها أن يؤلف الله بين قلوبهما، فيتراجعا ، بأن يراجعها الزوج، فيكون ذلك أيسر وأسهل، فالمقصود بالآية الرجعة.
الدر المنثور في التأويل بالمأثور
سُنَنِه" عن أبي هريرة قال : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله أخبرني ما حق الزوج على الزوجة قال : من حق الزوج على الزوجة أن لو سال منخراه دما وقيحا وصديدا فلحسته بلسانها ما أدت
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
وقد ذكر بلفظ المغايبة عادلا عن المخاطبة ، ولو كان المراد به الزوج ، لقال : إلا أن تعفون أو يعفو ، ليكون يكون عفوهن وعفو الذي بيده عقدة النكاح ، راجعا إلى النصف المذكور ، وهذا يدل على بعد حمل المطلق على الزوج فإن قيل قوله (إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ) يرجع إلى حق وجب لها عليه ، فيصح منها العفو عن ذلك بأن تتركه عليه ، فأما إذا سقط النصف الآخر ، فلم يجب له عليها حق حتى يعفو عنه.
التفسير المنير
وضبط العدة واجب لإجزاء أحكامها فيها من تحديد حق الرجعة للزوج والإشهاد عليها، ونفقة الزوجة وسكناها، وعدم تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ أي لا تخرجوا المطلقات من بيوتهن في مدة العدة، فلكل امرأة معتدة حق السكنى على الزوج، ما دامت معتدة منه، فليس للرجل أن يخرجها، ولا يجوز لها أيضا الخروج، فليس للمعتدات الزوجات الخروج من تلك البيوت ما دمن في العدة إلا لأمر ضروري، رعاية لحق الزوج، فإذا خرجت المعتدة لغير ضرورة ليلا
أحكام القرآن للكيا الهراسي
وقد ذكر بلفظ المغايبة عادلا عن المخاطبة، ولو كان المراد به الزوج، لقال: إلا أن تعفون أو يعفو، ليكون جاريا أن يكون عفوهن وعفو الذي بيده عقدة النكاح، راجعا إلى النصف المذكور، وهذا يدل على بعد حمل المطلق على الزوج فإن قيل قوله (إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ) يرجع إلى حق وجب لها عليه، فيصح منها العفو عن ذلك بأن تتركه عليه، فأما إذا سقط النصف الآخر، فلم يجب له عليها حق حتى يعفو عنه.
أحكام القرآن
وقد ذكر بلفظ المغايبة عادلا عن المخاطبة ، ولو كان المراد به الزوج ، لقال : إلا أن تعفون أو يعفو ، ليكون يكون عفوهن وعفو الذي بيده عقدة النكاح ، راجعا إلى النصف المذكور ، وهذا يدل على بعد حمل المطلق على الزوج فإن قيل قوله (إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ) يرجع إلى حق وجب لها عليه ، فيصح منها العفو عن ذلك بأن تتركه عليه ، فأما إذا سقط النصف الآخر ، فلم يجب له عليها حق حتى يعفو عنه.
كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير
يئست من ذلك وعلمت أنه يراعي حق الزوج فلا يزاحمه فى إمراته البتة ثم لو قدر مع هذا أن الزوج رضي بالفاحشة وأباح إمراته لم يكن هذا مما يبيحها لحق الله ولحقه أيضا فإنه ليس كل حق للانسان له أن يسقطه ولا يسقط باسقاطه
دراسات في علوم القرآن
ج- بر الوالدين: وكما أمر الآباء بأداء حق الأولاد أمر الأبناء أيضًا ببر الوالدين وأوصى بذلك: {وَوَصَّيْنَا فإذا أدى الزوج حق زوجته وأدت الزوجة حق زوجها وأدى الابن حقوق والديه وأدى الآباء حقوق الأبناء أصبحت الأسرة