النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام
واليهودية والنصرانية بأن الله - جل وعلا - لم يجعل نحرج الأجنبي من القذف إلا بشهادة الشهود، وجعل مخرج الزوج ولعمري إن هذا حجة من أبطل الحد عن قاذف الأجنبي بيهودية أو نصرانية، ثم أوجب اللعان بينهما وبين الزوج.
السراج المنير في الاعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير
تنبيه: شملت الآية الكريمة: ما إذا طلق الزوج زوجته الأمة ثلاثاً ثم ملكها، فإنه لا يحلّ له أن يطأها بملك اليمين، حتى تنكح زوجاً غيره {فإن طلقها} الزوج الثاني بعدما أصابها {فلا جناح عليهما} أي: المرأة والزوج
روح البيان
لا ينصف واما عدم وجوب الكل فلكونها غير مدخول بها ولكن لها المتعة لقوله تعالى وَمَتِّعُوهُنَّ فانه في حق المطلقات فانه يسقط ذلك حينئذ بعد وجوبه أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ اى يترك الزوج إليها كملا على ما هو المعتاد تكرما فان ترك حقه عليها عفو بلا شبهة فالمراد بقوله الذي بيده عقدة النكاح الزوج عليه والنصف الساقط العائد اليه بالتنصيف وتسمية الزيادة على الحق عفوا لما كان الغالب عندهم ان يسوق الزوج
تفسير مقاتل بن سليمان - العلمية
صفحة رقم 122 الزبير القرظي ، يقول : ( فإن طلقها ( الزوج الأخير عبد الرحمن ، ) فلا جناح عليهما ( ، يعني الزوج الأول رفاعة ، ولا على المرأة تميمة ، ) أن يتراجعا ( بمهر جديد ونكاح جديد ، ) إن ظنا ( ، يعني إن الله ( أمر الله فيما أمرهما ، )( وتلك حدود الله ( ، يعني أمر الله في الطلاق ، يعني ما ذكر من أحكام الزوج إذا تراضوا بينهم بالمعروف ) ، يعني بمهر جديد ونكاح جديد ، ) ذلك ( الذي ذكر من النهى ألا يمنعها من الزوج
الأساس في التفسير
والنسائي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ألا إن العسيلة الجماع». 2 - وينبغي أن يكون الزوج وإن كان بدون تآمر بين الزوج الأول والمحلل. حتى إنهم رووا عن عثمان أنه فرق بين المحلل والزوجة. من الثلاث كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل، وهو قول طائفة من الصحابة رضي الله عنهم، أو يكون الزوج وحجتهم أن الزوج الثاني إذا هدم الثلاث فلأن يهدم ما دونها بطريق الأولى والأحرى.
روائع البيان في تفسير آيات الأحكام
أحد الزوجين عن اللعان هل يجب عليه الحد؟ على مذهبين : أ- مذهب الجمهور : ( مالك والشافعي وأحمد ) أن الزوج ب- وقال أبو حنيفة : إذا نكل الزوج عن اللعان حبس حتى يلاعن أو يكذب نفسه . . . وهذه الآية إمّا ناسخة لآية القذف ، وإمَّا مخصّصة فلا يجب على كلا الحالين سوى ( اللعان ) فإذا امتنع الزوج قال العلامة الألوسي : في الانتصار لمذهب أبي حنيفة : ( والعَجَبُ من الشافعي عليه الرحمة لا يقبل شهادة الزوج
أحكام القرآن
بالمعروف وقوله تعالى وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ منتظم للمهر والنفقة لأنهما جميعا مما يلزم الزوج وما يلزم من صيانة نفسها له قال عطاء في قوله بِما حَفِظَ اللَّهُ أى بما حفظهن اللّه في مهورهن وإلزام الزوج قيل تخافون نشوزهن بعلمكم بالحال المؤذنة به وأما النشوز فإن ابن عباس وعطاء والسدى قالوا أراد به معصية الزوج فيما يلزمه من طاعته وأصل النشوز الترفع على الزوج بمخالفته مأخوذ من نشز الأرض وهو الموضع المرتفع منها
أضواء البيان
المسألة الرابعة عشرة: اعلم أن الزوج لا يجوز له نفي الولد بلعان، إلا بموجب يقتضي أن ذلك الولد ليس منه كأن تكون الزوجة زنت، قبل أن يمسها الزوج أصلا، أو زنت بعد أن وضعت، ولم يمسها الزوج بعد الوضع حتى زنت، عشرة: اعلم أن كل ولدين بينهما أقل من ستة أشهر فهما توأمان، فلا يجوز نفي أحدهما، دون الآخر، فإن أقر الزوج
التفسير الوسيط
ففي هاتين الآيتين يبين الله سبحانه، أن للزوجة أَن تدفع عن نفسها العذاب المترتب على لعان الزوج وشهاداته وقبل أَن يلاعن الزوج يذكره القاضى بأَن عذاب الآخرة أَشد من عذاب الدنيا إِذا لاعن كاذَبًا فإِنى أصر على الحسن: لا تقع الفرقة بعد فراغهما من اللعان حتى يفرق الحاكم بينهما - ثم قال: وقال الشافعى: إذا أكمل الزوج لالتعانها في زوال الفراش معنى، ثم ذكر في المسألة التاسعة والعشرين أنهما لا يتوارثان بعد تمام لعان الزوج
تفسير اللباب - ابن عادل
وأيضاً فلو أكذب الزوج نفسه في قذفة إياها ثم حُدَّ لم يوجب ذلك الفرقة ، فكذا إذا لاَعَن ، لأن اللعان قائم وقال الشافعي : إذا أكمل الزوج الشهادة فقد زال فراش امرأته ، ولا يحل له أبداً لقوله تعالى : { وَيَدْرَؤُاْ لا تأثير للعان المرأة إلا في دفع العذاب عن نفسها ، وأن كل ما يجب باللعان من الأحكام فقد وقع بلعان الزوج ، ولأن لعان الزوج مستقلّ بنفي الولد ، فوجب أن يكون الاعتبار بقوله في الإلحاق لا بقولها .