البرهان في علوم القرآن
لاتراجع وتارة في اولها كقوله تعالى ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا فإن هذا خاص في الذي أعطاها الزوج ثم قال بعد فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به فهذا عام فيما اعطاها الزوج أو
شرح منظومة التفسير
فاشترك معنى الطهر مع معنى الحيض في اللفظ أليس كذلك؟ فاللفظ شيء واحد والمعنى شيئان كاشتراك الزوجتين في الزوج مثال كاشتراك الزوجتين في الزوج الواحد هذا كذلك المعنيان اشتراكا في ماذا؟ في اللفظ الواحد لذلك سُمِّيَ
الهداية الى بلوغ النهاية
ومعنى: {أَوْ يَعْفُوَاْ الذي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النكاح}: أي يعفو الزوج فيعطي الصداق كله. وليس/ يقال: " عفا القاتل "، إذا أعطى أكثر من الدية التي تلزمه ولو كان العافي الزوج يعطي الصداق كله، لكانت
الهداية الى بلوغ النهاية
ولو امتنعت هي أو هو من الخامسة لوجب الحد، ولا يجب عليها الحد إلا إذا امتنعت من الالتعان بعد التعان الزوج أو من الخامسة، لأن التعان الزوج قد جعله الله يقوم مقام أربعة شهداء، فكا يلزمها الحد لو أتى بأربعة شهداء
تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن
على غير صداق ، أو على صداق يحبه هو دونها ، وإن لم يرض بزواجها عضلها ومنعها من الأزواج إلا بعوض من الزوج لا بظلم ، ثم قال : { وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ } ، وهذا يشمل المعاشرة القولية والفعلية ، فعلى الزوج
تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن
لأن الحالتين السابقتين : حالة نشوز الزوجة ، وحالة وقوع الخصام واستطارة الشر بينهما ، وهذه إذا كان الزوج فأرشد الله في هذه الحال إلى الطريق الذي تستقيم به الأمور ، وهو طريق الصلح من المرأة أو وليها ليعود الزوج
تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن
ذلك { يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا } من الزوجين { مِنْ سَعَتِهِ } أي : من فضله وإحسانه العام الشامل ، فيغني الزوج زوجها المنفق عليها القائم بمؤنتها ينقطع عنها الرزق ، فسوف يغنيها الله من فضله ، فإن رزقها ليس على الزوج
النكت والعيون
من صاحبه ، وهو إتيان ما يشق عليه من أمور أما من المرأة فنشوزها عنه وترك ما لزمها من حقه ، وأما من الزوج وفي الفُرْقَةِ إذا رأياها صلاحاً من غير إذن الزوجين قولان : أحدهما : ليس ذلك إليها لأن الطلاق إلى الزوج
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
«فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ» (33) أي لا تعلّلوا عليهن بالذنوب. [ «نشوزهنّ»] (33) النشوز : بعض الزوج. « عبد اللّه ابن دارم ، فارس شاعر ، انظر المؤتلف 49. - والبيت فى المؤتلف 149 ، واللسان (دمل). (4) بغض الزوج
تفسير السراج المنير - الشربيني
وأبو عمر وحفص بضم الباء الموحدة، والباقون بكسرها {ولا يخرجن} أي: من بيتوهن حتى تنقضي عدتهن ولو وافق الزوج وقوله تعالى: {إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} مستثنى من الأول، والمعنى إلا أن تبدو على الزوج فإنه كالنشوز