معاني القرآن

وقال الفراء (فيه) بمعنى به والله اعلم وقال القتبي (يذرؤكم فيه) في الزوج قال أبو جعفر كأن المعنى عنده

حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن

قال أبو حيان (¬2): وظاهر قوله: {أَنْ أُنْكِحَكَ} أن الإنكاح إلى الولي، لا حق للمرأة فيه، خلافًا لأبي وفيه دليل على عرض الولي وليته على الزوج، وقد فعل ذلك عمر، كما مر، ودليل على تزويج ابنته البكر من غير

التفسير البسيط

وليست هذه الحالة حالة بعث الحكمين؛ لأن المرأة معترفة هاهنا بمنع حق الزوج وكراهتها (¬7) صحبته، وإنما الحكمان

زاد المسير في علم التفسير

و سلم وقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك قوله تعالى فان طلقها يعني الزوج الجمهور يبينها بالياء وقرأ الحسن و مجاهد والمفضل عن عاصم بالنون لقوم يعلمون قال الزجاج يعلمون أن أمر الله حق

التفسير المأمون على منهج التنزيل والصحيح المسنون

بتربص ثلاثة قروء ثم تتزوج بعد ذلك إن شاءت، ووجوب الإخبار بدقة وأمانة عن الرحم بحقيقة ما فيه، وتأكيد حق الزوج الذي طلّق بِرَدِّ زوجته ما دامت في عدتها، ووجوب العشرة بالمعروف.

تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد

والمتعة : عطية يعطيها الزوج للمرأة إذا طلقها . وقد جعل الله التمتيع جبراً لخاطر المرأة المنكسرِ بالطلاق وتقدم في سورة البقرة أن المتعة حق للمطلقة سواء

الجامع لأحكام القرآن

{بِالْمَعْرُوفِ} أي بما أذن فيه الشرع من اختيار أعيان الأزواج وتقدير الصداق دون مباشرة العقد ؛ لأنه حق وفيها رد على إسحاق في قوله : إن المطلقة إذا طعنت في الحيضة الثالثة بانت وانقطعت رجعة الزوج الأول ، إلا

الجامع لأحكام القرآن

وقال قوم : إنما كان الشهود في الزنا أربعة ليترتب شاهدان على كل واحد من الزانيين كسائر الحقوق ؛ إذ هو حق كان الحكم على ذمية ، وسيأتي ذلك في "المائدة" وتعلق أبو حنيفة بقوله : { أَرْبَعَةً مِنْكُمْ } في أن الزوج

البحر المديد في تفسير القرآن المجيد

يقتضي أنه لو عرف الله حق معرفته لفهم أسرار هذه الأشياء التي اعترض بها على ما بيناها. وفيه دليل على أن كشف العورة ، ولو عند الزوج من غير حاجة ـ قبيح مستهجن في الطباع.

الكشف والبيان عن تفسير القرآن

يقول الشيخ منصور البهوتي في "الروض المربع" 3/ 238 مع حاشية العنقري: لأن المال انتقل من الزوج إلى الورثة ، ولا حق لها على الورثة، فإن كانت حاملًا فالنفقة لها من حصة العمل من التركة إن كانت له تركة، وإن لم يكن