عن محمد بن سيرين، عن رجل، قال: كُنّا مع أبي قتادة على سطحٍ، فانقضَّ كوكبٌ، فنهانا أبو قتادة أن نُتبِعه أبصارَنا
عن أبي ذرٍّ، قال: قال أبو القاسم ﷺ: «كما أنّه لا يُجْتَنى مِن الشوك العِنَب؛ كذلك لا تنال الفجارُ منازلَ الأبرار»
قال أبو سعيد الخُدري، في قوله: ﴿فَبِئْسَ القَرِينُ﴾: إذا بُعِث الكافرُ زُوِّج بقرينه مِن الشيطان، فلا يفارقه حتّى يصيرا إلى النّار
قال أبو الدَّرداء -من طريق بلال بن سعد-: لو كانت الدّنيا تَزِنُ عند الله جناحَ ذباب ما سقى فرعونَ منها شرابًا
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿إنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ طَعامُ الأَثِيم﴾، قال: أبو جهل
قال أبو العالية الرِّياحي: ﴿إذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقالُوا سَلامًا قالَ سَلامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ﴾ أنكَر سلامهم في ذلك الزمان، وفي تلك الأرض
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: ﴿ثُمَّ ذَهَبَ إلى أهْلِهِ يَتَمَطّى﴾، قال: يَتَبختر، وهو أبو جهل
ذهب ابنُ جرير (٢/٥٤) إلى ما ذهب إليه أبو العالية، والربيع، وابن زيد، مِن أنّ الذي آتاهم الله هو التوراة
ذكر ابنُ عطية (٢/٣٩١) أنّ الباء على هذا القول باءُ المعادلة، كما قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر، والحرب سجال
عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق مَعْمَر- قال: دِيَةُ اليهوديِّ والنصرانيِّ والمجوسيِّ وكُلِّ ذِمِّيٍّ مثلُ دية المسلم، قال: وكذلك كانت على عهد النبي - ﷺ -، وأبي بكر، وعمر، وعثمان، حتى كان معاوية، فجعل في بيت المال نصفها، وأعطى أهل المقتول نصفًا، ثم قضى عمر بن عبد العزيز بنصف الدية، فألغى الذي جعله معاوية في بيت المال. قال: وأحسب عمر رأى ذلك النصف الذي جعله معاوية في بيت المال ظلمًا منه. قال الزهري: فلم يقض لي أن أذاكر ذلك عمر بن عبد العزيز، فأُخبره أن قد كانت الدية تامة لأهل الذمة، قلت للزهري: إنه بلغني أنّ ابن المسيب قال: ديته أربعة آلاف. فقال: إنّ خير الأمور ما عُرض على كتاب الله، قال الله تعالى: ﴿فدية مسلمة إلى أهله﴾ فإذا أعطيته ثلث الدية فقد سلّمتها إليه