علَّق ابنُ كثير (٤‏/‏١٦٩) على قول قتادة، فقال: «وهذا الذي أرسله قتادة قد رُوي متصلًا في الصحيح: «والذي نفسي بيده، لا يصيب المؤمن هم ولا حزن، ولا نصب، حتى الشوكة يشاكها إلا كَفَّر الله عنه بها من خطاياه»»

علَّق ابنُ كثير (٤‏/‏٣٠٤) على هذا الأثر بقوله: «وهذا رواه بتمامه عبد الرحمن بن أبي حاتم، عن أبيه، عن أبي اليمان، عن شعيب، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، فذكره بطوله»

استدل قومٌ بهذا الأثر على التفريق بين صيد الكلب وصيد البزاة، قال ابنُ كثير (٣‏/‏٣٧): «وجه الدّلالة لهم: أنّه اشترط في الكلب ألّا يأكل، ولم يشترط ذلك في البُزاة، فدلَّ على التفرقة بينهما في الحكم»

ذكر ابنُ عطية (٣‏/‏٢١١) قول السدي، ثم علَّق عليه قائلًا: «فكأنهم عنوا: أنّ قوَّته تعالى نقصت حتى غُلِبوا على ملكهم، وظاهر مذهب اليهود -لعنهم الله- في هذه المقالة التجسيم، وكذلك يعطي كثير من أقوالهم»

سورة المائدة — الآية ٦

عن زيد بن أسلم -من طريق مالك بن أنس- أنّ تفسير هذه الآية: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة﴾ الآية، أنّ ذلك: إذا قمتم من المضاجع، يعني: النوم

سورة الإسراء — الآية ٦٤

تفسير محمد بن السائب الكلبي: شركته إياهم في الأموال ما كانوا يُحَرِّمون مِمّا أحل الله لهم، وكل ما أصابوا مِن غير حِلِّه، ووضعوه في غير حقه

سورة النحل — الآية ٣٣

تفسير الحسن البصري: ﴿أو يأتي أمر ربك﴾، يعني: النفخة الأولى التي يُهلِك اللهُ بها آخرَ كفار هذه الأمة الدائنين بدين أبي جهل وأصحابه، قبل عذاب الآخرة

سورة سبأ — الآية ١٥

قال مقاتل بن سليمان: ﴿لَقَدْ كانَ لِسَبَإٍ﴾ وهو زجل بن يشجب بن يعرب بن قحطان ﴿فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ﴾[[تفسير مقاتل بن سليمان ٣/٥٢٨.]][[c=٥٣١١]]

ذكر ابنُ عطية (١‏/‏٥٦٧) أن العلماء على أنّ النكاح المُحِلّ إنما هو الدخول والوطء، وأن كلهم على أن مغيب الحشفة يُحِلّ، إلا الحسن بن أبي الحسن فإنه قال: لا يحل إلا الإنزال، وهو ذوق العسيلة، وبيَّن أن بعض الفقهاء قال: التقاء الختانين يُحِل. ثم علَّق بقوله: «والمعنى واحد، إذْ لا يلتقي الختانان إلا مع المغيب الذي عليه الجمهور». ثم نقل أنه رُوي عن سعيد بن المسيب أن العقد عليها يُحِلّها للأول، وبيَّن أن قوله خُطِّئ لخِلافه الحديث الصحيح، ووجَّهه، بقوله: «ويُتأوَّل على سعيد رحمه الله أن الحديث لم يبلغه، ولما رأى العقد عاملًا في منع الرجل نكاح امرأة قد عقد عليها أبوه قاس عليه عمل العقد في تحليل المطلقة». ثم قال: «وتحليل المطلقة ترخيص فلا يتم إلا بالأوفى، ومنع الابن شدة تدخل بأَرقّ الأسباب على أصلهم في البر والحنث». وانتقد ابنُ كثير (٣‏/‏٣٦٥) ما روي عن ابن المسيب -مستندًا لعدم صحته-، فقال: «وفي صحته عنه نظر». وساق له أقوالًا توافق قول الجمهور، ثم علَّق (٣‏/‏٣٦٦) بقوله: «فبعيد أن يخالف ما رواه بغير مستند». وقد نقل ابن عبد البر في الاستذكار ١٦/ ١٥٦ (٤٦٣) قول كل من ابن المسيب والحسن دون إسناد. وذكر ابن كثير أن قول ابن المسيب اشتُهر بين كثير من الفقهاء

وجَّه ابنُ جرير (٩‏/‏٣٥٣) المعنى على قول ابن عباس، فقال: «أريناه ملكوت السماوات والأرض؛ ليكون مِمَّن يُوقِن علم كل شيءٍ حسًّا لا خبرًا». ووجَّه ابنُ كثير (٦‏/‏٩٦) قول ابن عباس، فذكر له احتمالين: «أن يكون هذا كشف له عن بصره، حتى رأى ذلك عيانًا، ويحتمل أن يكون عن بصيرته حتى شاهده بفؤاده وتحققه وعرفه، وعلم ما في ذلك من الحِكَم الباهرة والدلالات القاطعة»