التفسير الواضح
ج 1 ، ص : 156 عليكم من الصداق ومهر المثل ، ولكن يجب عليكم المتعة : وهي عطاء يعطيه الزوج للمطلقة جبرا لخاطرها ، أما مقدارها فيرجع إلى حالة الزوج من غنى وفقر ، والمتعة عند بعض الفقهاء حق واجب للمرأة التي بيده عقدة النكاح وهو الولي ، وعفوكم أقرب للتقوى وقيل المراد : إلا أن يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو الزوج
البحر المديد في تفسير القرآن المجيد
{ولهن} أي : الزوجات من ميراث الزوج {الربع} مما ترك {إن لم يكن} له ولد لا حق ، ذكرًا أو أنثى ، على وزان فإن قيل : لِمَ كرر قوله : {من بعد وصية} مع ميراث الزوج وميراث الزوجة ، ولم يذكره قبل ذلك إلا مرة واحدة في ميراث الأولاد والأبوين ؟ فالجواب : أن الموروث في ميراث الزوج هو الزوجة ، والموروث في ميراث الزوجة هو الزوج ، فكل واحدة قضية مستقلة ، فلذلك ذكر مع كل واحدة ، بخلاف الأول ؛ فأن الموروث فيه واحد ، ذكرَ
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
تعالى { فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئاً } فصل قال الفخر : اعلم أن سوء العشرة إما أن يكون من قبل الزوج ، وإما أن يكون من قبل الزوجة ، فإن كان من قبل الزوج كره له أنه يأخذ شيئا من مهرها لأن قوله تعالى : { صريح في أن النشوز إذا كان من قبله فإنه يكون منهيا عن أن يأخذ من مهرها شيئا ، ثم ان وقعت المخالعة ملك الزوج القرطبى : قوله تعالى : { فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئاً } قال بكر بن عبد الله المزنيّ : لا يأخذ الزوج فائدة قال ابن الجوزى : قوله تعالى : { فلا تأخذوا منه شيئاً } إنما ذلك في حق من وطئها ، أو خلا بها ،
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
الفينقيون ) معبودهم بَعْلاً قال تعالى : {أتدعون بعلاً وتذرون أحسن الخالقين} [ الصافات : 125 ] وسمي به الزوج لأنه ملك أمر عصمة زوجه ، ولأن الزوج كان يعتبر مالكاً للمرأة وسيداً لها ، فكان حقيقاً بهذا الاسم ، ثم من عهد إبراهيم عليه السلام فما بعده من الشرائع ، أخذ معنى الملك في الزوجية يضعف ، فأطلق العرب لفظ الزوج على كلَ من الرجل والمرأة ، اللذين بينهما عصمة نكاح ، وهو إطلاق عادل ؛ لأن الزوج هو الذي يثنى الفرد ، تعالى : {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً} [ النساء : 128 ] وهاته الآية كذلك ، لأنه لما جعل حق
جامع لطائف التفسير
الفينقيون ) معبودهم بَعْلاً قال تعالى : {أتدعون بعلاً وتذرون أحسن الخالقين} [ الصافات : 125 ] وسمي به الزوج لأنه ملك أمر عصمة زوجه ، ولأن الزوج كان يعتبر مالكاً للمرأة وسيداً لها ، فكان حقيقاً بهذا الاسم ، ثم من عهد إبراهيم عليه السلام فما بعده من الشرائع ، أخذ معنى الملك في الزوجية يضعف ، فأطلق العرب لفظ الزوج على كلَ من الرجل والمرأة ، اللذين بينهما عصمة نكاح ، وهو إطلاق عادل ؛ لأن الزوج هو الذي يثنى الفرد ، تعالى : {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً} [ النساء : 128 ] وهاته الآية كذلك ، لأنه لما جعل حق
أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير
إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وقوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} يريد الزوج حيض أو أطهار. 2- حرمة كتمان المطلقة حيضاً أو حملاً خلقه الله تعالى في رحمها، ولأي غرض كان. 3- أحقية1 الزوج الزوجين على صاحبه. __________ 1 معنى أحق في قوله: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} أن المطلقة لها حق أن لا ترجع والزوج له حق أن يراجعها متى شاء فكان هناك حقان أقواهما حق الزوج.
تفسير القرآن الكريم - أسامة سليمان
حسن الطاعة أول حق للزوج على زوجته: حسن الطاعة، وقد دل صلى الله عليه وسلم وبين في أكثر من حديث أن المرأة المرأة خمسها، وصامت شهرها، وأطاعت زوجها، قيل لها يوم القيامة: ادخلي من أي أبواب الجنة شئت)، فطاعة الزوج لا بد أن تطيع المرأة الزوج، ولو كانت على ظهر بعير طالما أن الأمر ليس فيه معصية. فإذا أمركِ الزوج أن تكشفي الوجه، فلا سمع ولا طاعة، وإذا أمرك الزوج أن تخالطي الرجال فلا سمع ولا طاعة، وإذا أمرك الزوج أن تتركي الصلاة فلا سمع ولا طاعة، وإذا أمرك الزوج أن تخرجي متعطرة فلا سمع ولا طاعة،
الوسطية في القرآن الكريم
إن المحاكم في بعض البلاد الغربية لا تحكم بالطلاق إلا إذا ثبت زنى الزوج أو الزوجة، وكثيرا ما يتواطئان وأما عطاء المرأة وحدها حق الطلاق، فيه خسارة مالية للرجل وزعزعة لكيان الأسرة، والمرأة لا تخسر ماديا بالطلاق دفع المهر للمرأة ويقوم بنفقه البيت والأولاد، وقد دفع نفقات العرس، وثمن أثاث البيت، فإذا أعطيت المرأة حق الطلاق بمجرد إرادتها سهل عليها أن توقعه متى اختصمت مع الزوج نكاية به ورغبة ي تغريمه، سيما وهي سريعة
فتح الرحمن في تفسير القرآن
. (¬2) رواه الترمذي (1159)، كتاب: الرضاع، باب: ما جاء في حق الزوج على المرأة، عن أبي هريرة -رضي الله ورواه ابن ماجه (1852)، كتاب: النكاح، باب: حق الزوج على المرأة، عن عائشة -رضي الله عنها-.