الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

قيل : فالمعروف الجميل من الزوج أن يوفر لها الأجر ، والمعروف الجميل منها أن لا تطلب ما يتعاسره الزوج من وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ : أي في أجر الرضاع ، فأبى الزوج أن يعطي الأم الأجر وأبت الأم أن ترضعه إلا بما تريد

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

قال مقيدة عفا الله عنه وغفر له : الذي يظهر لي في هذه المسألة : أن الزوج إذا استأذنته امرأته في الخروج وقول النووي : لأن حقّ الزوج ملازمة المسكن واجب ، فلا تتركه للفضيلة لا يصلح ، لأن يرد به النص الصريح منه صلى الله عليه وسلم ، فأمره صلى الله عليه وسلم الزوج بالإذن لها يلزمه ذلك ، ويوجبه عليه ، فلا يعارض بما

الجدول في إعراب القرآن الكريم

والحمو هو أبو الزوج ، ومن أدلى به ، كالأخ والعم وابن العم ونحوهم ، وأبو المرأة ومن أدلى به. وقيل هو قريب الزوج فقط ، وقيل قريب الزوجة فقط. قال أبو عبيد : فإذا كان هذا في رواية أبي الزوج ، وهو محرم ، فكيف بالغريب ومعنى « الحمو الموت » أي الخوف

التفسير المظهري

لمالك فان عنده انكحة الكفار فاسدة لا يصح طلاقه فلا يصح لعانه - وقال أبو حنيفة لا يجوز اللعان مالم يكن الزوج وتكون الزوجة ممن يحد قاذفها يعنى حرة عاقلة بالغة مسلمة غير متهمة بالزنى - فلا يجرى اللعان عنده إذا كان الزوج محدودا في قذف بل يحد حد القذف ان كانت المرأة ممن يحد قاذفها والا يعزّر ان رأى الامام - لكن ان كان الزوج

تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير

فصل والمقصود من الزوج الثاني أن يكون راغباً في المرأة ، قاصداً لدوام عشرتها كما هو المشروع من التزويج مع ذلك أن يطأها الثاني وطأ مباحاً ، فلو وطئها وهي مُحْرمة أو صائمة أو معتكفة أو حائض أو نفساء ، أو الزوج صائم أو محرم أو معتكف ، لم تحل للأول بهذا الوطء ، وكذا لو كان الزوج الثاني ذمياً لم تحل للمسلم بنكاحه

البحر المحيط في التفسير

وقوله : ) فَمَا لَكُمْ ( يدل على أن العدة حق الزوج فيها غالب ، وإن كانت لا تسقط بإسقاطه ، لما فيه من حق الله تعالى . إِنَّا ( ، تنبيه على أن الله اختار لنبيه الأفضل والأولى ، لأن إيتاء المهر أولى وأفضل من تأخيره ، ليتفصى الزوج

الجامع لأحكام القرآن

العاشرة : - لفظ "أحق" يطلق عند تعارض حقين ، ويترجح أحدهما ، فالمعنى حق الزوج في مدة التربص أحق من حقها العاشرة : - لفظ "أحق" يطلق عند تعارض حقين ، ويترجح أحدهما ، فالمعنى حق الزوج في مدة التربص أحق من حقها

الجامع لأحكام القرآن

العاشرة: - لفظ "أحق" يطلق عند تعارض حقين، ويترجح أحدهما، فالمعنى حق الزوج في مدة التربص أحق من حقها بنفسها العاشرة: - لفظ "أحق" يطلق عند تعارض حقين، ويترجح أحدهما، فالمعنى حق الزوج في مدة التربص أحق من حقها بنفسها

تفسير اللباب لابن عادل - موافق للمطبوع

" لا تُخْرجُوهُنَّ " على نظام واحد , فرجع إلى الأزواج , ولكن 149 الزوجات داخلة فيه بالإلحاق , لأن الزوج أي : ليس للزَّوج أن يخرجها من مسكن النكاح ما دامت في العدّة , ولا يجوز لها الخروج أيضاً لحق الزوج إلا تمليك , وقوله {لاَ تُخْرِجُوهُنَّ} يقتضي أن يكون حقّاً على الأزواج , وقوله : {ولا يخرجن} يقتضي أنه حق تعتد ذاهبة وجائية , والبدوية تَنْتَوي حيث يَنْتَوي أهلها في العدة , لأن الانتقال في حقهم كالإقامة في حق

النهر الماد من البحر المحيط

والحكم خاص بالرجعيات أو على حذف مضاف أي وبعولة رجعياتهن.و { أَحَقُّ } على بابها من التفضيل لأن غير الزوج لا حق له ولا تسليط على الزوجة في مدة العدة وفي ذلك إشارة إلى مدة التربص وكأنه قال: وبعولتهن حقيقون بردهن وأخبر أن حق الرد للزوج حتى لوابته فليس لها ذلك وله ردها إذ ذاك وفي كيفية الرد خلاف ولا خلاف في صحته بالقول قالوا: ويستغني الزوج في المراجعة عن الولي وعن رضاها وعن تسمية مهر وعن الاشهاد على الرجعة على الصحيح،