مفاتيح الغيب
بين الذمي والذمية وهذا كله كلام الشافعي رحمه الله ثم قال بعد ذلك وتختلف الحدود بمن وقعت له ومعناه أن الزوج الأولى اختلف المجتهدون في وقوع الفرقة باللعان على أربعة أقوال أحدها قال عثمان ألبتي لا أرى ملاعنة الزوج رحمهم الله إذا فرغا من اللعان وقعت الفرقة وإن لم يفرق الحاكم ورابعها قال الشافعي رحمه الله إذا أكمل الزوج كناية عن الفرقة فوجب أن لا يفيد الفرقة كسائر الأقوال التي لا إشعار لها بالفرقة لأن أكثر ما فيه أن يكون الزوج فائدة في إحضار الشهود هناك إلا إسقاط الحد فكذا اللعان لا تأثير له إلا إسقاط الحد ورابعها إذا أكذب الزوج
مفاتيح الغيب
ثم قال بعد ذلك : وتختلف الحدود بمن وقعت له ، ومعناه أن الزوج إن لم يلاعن تنصف حد القذف عليه لرقة ، وإن اختلف المجتهدون في وقوع الفرقة باللعان على أربعة أقوال : أحدها : قال عثمان البتي : لا أرى ملاعنة الزوج اللَّه إذا فرغا من اللعان وقعت الفرقة وإن لم يفرق الحاكم ورابعها : قال الشافعي رحمه اللَّه إذا أكمل الزوج كناية عن الفرقة فوجب أن لا يفيد الفرقة كسائر الأقوال التي لا إشعار لها بالفرقة لأن أكثر ما فيه أن يكون الزوج فائدة في إحضار الشهود هناك إلا إسقاط الحد ، فكذا اللعان لا تأثير له إلا إسقاط الحدو رابعها : إذا أكذب الزوج
زاد المسير في علم التفسير
يا يوسف أعرض وفي القائل له هذا قولان أحدهما أنه ابن عمها وهو الشاهد قاله ابن عباس والثاني أنه الزوج قاله ابن عباس والثاني توبي من ذنبك فإنك قد أثمت وفي القائل لهذا قولان أحدهما ابن عمها والثاني الزوج
زاد المسير في علم التفسير
باللعان فان أقام البينة لزمها الحد وإن لاعنها فقد حقق عليها الزنا ولها التخلص منه باللعان فان نكل الزوج تصح الملاعنة إلا بحضرة الحاكم فان كانت المرأة خفرة بعث الحاكم من يلاعن بينهما وصفة اللعان أن يبدأ الزوج
أحكام القرآن
عليهم ما فضل عن سهامهم إلا الزوج والزوجة فلا يرد عليهما. وذهب ابن مسعود إلى الرد، إلا أنه لا يرد على ستة: الزوج والزوجة، والأخت للأم مع الأم، والأخت للأب مع الأخت
الجامع لأحكام القرآن
قوله تعالى : {وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ} أي وجدا العزيز عند الباب ، وعني بالسيد الزوج ، والقبط يسمون الزوج سيدا.
الوسطية في القرآن الكريم
بينهما أن يتخليا عن علاقتهما غير المشروعة؟ ثم ما هو المركز الاجتماعي للمرأة المهجورة؟ وما هو مركز الزوج ، فإنه لا يوجد البتة صبغة حياة زوجية بين زوجين مكرهين على أن يعيشا معا، ولكن توجد فضائح علنية تحمل الزوج
الحجة للقراء السبعة
قال أبو علي: ويدلّ على أن الزوج يقع على الواحد قوله: ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ... شراح المعلقات، وهو خلاف ما فسره أبو الحسن من أنه قد يقال للاثنين هما زوج قال في اللسان: وقال بعضهم: الزوج
الظاهرة القرآنية
إدانة خلقية من الزوج لزوجه ..................... غضب الزوج على يوسف ................................ اختلاف 30 - 31 ...............
حجة القراءات لعبدالرحمن بن زنجلة
يسندون الإحصان إليهن وإذا قرئ ذلك على ما لم يسم فاعله كان وجوب الحد في ظاهر اللفظ على المملوكة ذات الزوج دون الأيم و في إجماع الجميع على وجوب الحد على المملوكة غير ذات الزوج دليل على صحة فتحة الألف وقرأ