فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير

أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وهو قول خارج عن الإجماع ولا تنافي بين الإثنين وقد اختلف أهل العلم إذا طلب الزوج الواردة في ذمه وذم فاعله وانه التيس المستعار الذي لعنه الشارع ولعن من اتخذه لذلك قوله ( فإن طلقها ) أي الزوج الثاني ( فلا جناح عليهما ) أي الزوج الأول والمرأة ( أن يتراجعا ) أي يرجع كل واحد منهما لصاحبة قال ابن على ان الحر إذا طلق زوجته ثلاثا ثم انقضت عدتها ونكحت زوجا ودخل بها ثم فارقها وانقضت عدتها ثم نكحها الزوج

تفسير الجلالين

} ن { لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما } { فيما افتدت به } نفسها من المال ليطلقها اي لا حرج على الزوج

تفسير القرآن العزيز

| الذي بيده عقدة النكاح ) ^ قال شريح : هو الزوج ؛ إن شاء عفا عن نصف | الصداق ، فأعطى المرأة الصداق تاما

الوسطية في القرآن الكريم

إن الله –سبحانه الله- بين في آيات الطلاق أن الطلاق في يد الزوج ولم يجعله في يد المرأة ولم يجعله في يد مسألة ظالم ومظلوم، وإنما هي صلاحيتها للبقاء بإمكان استمرار المودة، أو عدم صلاحيتها، فمثلا إذا تقدم الزوج

تيسير الكريم الرحمن

ثم قال: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} وهذا يشمل المعاشرة القولية والفعلية، فعلى الزوج أن يعاشر زوجته الصحبة الجميلة، وكف الأذى وبذل الإحسان، وحسن المعاملة، ويدخل في ذلك النفقة والكسوة ونحوهما، فيجب على الزوج

جامع البيان في تأويل آي القرآن

وقال آخرون: بل ذلك الحبس، وقالوا: الذي يجب عليها إن هي لم تشهد الشهادات الأربع بعد شهادات الزوج الأربع وإنما قلنا: الواجب عليها إذا هي امتنعت من الالتعان بعد التعان الزوج الحدّ الذي

جامع البيان في تأويل آي القرآن

الذي وكله بذلك حتى دخلت امرأته في الحيضة الثالثة، وقرَّبت ماءها لتغتسل، فانطلق الذي وُكِّل بذلك إلى الزوج ، فأقبل الزوج وهي تريد الغُسل، فقال: يا فلانة، قالت: ما تشاء؟ قال: إني قد راجعتك!

جامع البيان في تأويل آي القرآن

الذي وكله بذلك حتى دخلت امرأته في الحيضة الثالثة، وقرَّبت ماءها لتغتسل، فانطلق الذي وُكِّل بذلك إلى الزوج ، فأقبل الزوج وهي تريد الغُسل، فقال: يا فلانة، قالت: ما تشاء؟ قال: إني قد راجعتك!

جامع البيان في تأويل آي القرآن

وقال آخرون: بل ذلك الحبس، وقالوا: الذي يجب عليها إن هي لم تشهد الشهادات الأربع بعد شهادات الزوج الأربع وإنما قلنا: الواجب عليها إذا هي امتنعت من الالتعان بعد التعان الزوج الحدّ الذي

تفسير ابن أبى حاتم - المكتبة العصرية

انفسهم يعني ليس للرجل شهادة غيره ان امراته قد زنت ، فيرفع ذلك إلى الحكام ، قوله : فشهادة احدهم يعني الزوج ، قوله : اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين قال : يقوم الزوج بعد الصلاة في المسجد ، فيحلف اربع شهادات