مفاتيح الغيب
الرشد فاقتضى ظاهر الآية أنه لما حصل العقل فقد حصل ما هو الشرط المذكور في هذه الآية فيلزم جواز دفع المال قال وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُواْ ويجب أن يكون المراد فان آنستم منهم رشدا في حفظ المال وعند هذا سقط استدلال أبي بكر الرازي بل تنقلب هذه الآية دليلا عليه لأنه جعل رعاية مصالح المال شرطا في جواز دفع المال اليه فاذا كان هذا الشرط مفقوداً بعد خمس وعشرين سنة وجب أن لا يجوز دفع المال اليه والقياس الجلي أيضا يقوي الاستدلال بهذا النص لأن الصبي إنما منع منه المال لفقدان العقل الهادي إلى كيفية حفظ المال
زاد المسير في علم التفسير
صلاة التطوع قاله أبو الأحوص والقول قول ابن عباس في الآيتين فإن هذه السورة مكية بلا خلاف ولم يكن بمكة زكاة
الدر المنثور في التأويل بالمأثور
وأخرج الدارقطني عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما أنبتت الأرض من الخضر زكاة.
الدر المنثور في التأويل بالمأثور
رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال : اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة
العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير
. (¬2) في الأصل: «زكاة».
الجامع لأحكام القرآن
ألا ترى أن الذي عليه زكاة أو كفارة أو غير ذلك يجوز أن يؤدي عن غيره وإن لم يؤد عن نفسه ، وكذلك من لم يراع
فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن
على المعطَى، أو الأذية لِلمُعْطَى وتقدم أنه استدل بقوله: {قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى}[الأعلى:14] على زكاة
الهداية الى بلوغ النهاية
أي: مؤدون زكاة أموالهم، فمدح الله مخرجي الزكاة، وإن لم يخرجوا غيرها، وذم الذين يكنزون الذهب والفضة ولا
الهداية الى بلوغ النهاية
ثم قال تعالى: {وَهُمْ بالآخرة هُمْ كَافِرُونَ}، أي: وهم مع تركهم لإخراج زكاة أموالهم وكفرهم بأن الزكاة
فتح البيان في مقاصد القرآن
في هذين الحديثين ما يدل على أن ذلك سبب النزول بل فيهما أنه صلى الله عليه وسلم تلا الآية، وقوله هي زكاة