تفسير القرآن الكريم - المقدم

الوجه الثاني: أن حق المولى في الأمة أقوى من حق الزوج، فلا تخلص للزوج خلوص الحرائر. المقارنات التي ذكرها العلماء يتصور أحوال النساء الهاربات من وظيفتهن التي هي: تربية الأولاد، ورعاية الزوج بأي عمل، وتحتاج أن تنتقل من مكان إلى مكان أو من بلد إلى بلد وغير ذلك، فهنا تكون هناك سلطة غير سلطة الزوج على المرأة، حتى لو أن الزوج صرخ واستغاث ما يسمع له. فهذه الأمة حق المولى فيها أقوى من حق الزوج، فلا تخلص للزوج خلوص الحرائر؛ ولأن المولى يقدر على استخدامها

مجموع فتاوى ابن تيمية (التفسير)

وإن قيل : هذا قد لا يُمَكِّن زوج المرأة أن يحترز منه،والجار عليه حق زائد على حق الأجنبى، فكيف إذا ظلم الزنا بالمرأة المزوجة له علتان كل منهما تستقل بالتحريم، مثل لحم الخنزير الميت، عَلَّلَ يوسف ذلك بحق الزوج به، بخلاف حق الله ـ تعالى ـ فإنها لا تعرف عقوبة الله فى ذلك . ومنها : أن هذا مانع مُؤْْيس لها فلا تطمع فيه لا بنكاح ولا بِسِفَاح ، بخلاف الخَلِىَّة من الزوج، فإنها ومنها : أنه لو علل بالزنا فقد تسعى هى فى فراق الزوج ، والتزوج به ، فإن هذا إنما يحرم لحق الزوج خاصة ؛

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

يرزقون ، ونحن معشر النساء نقوم عليهم فما لنا من ذلك؟ فقال النبي A : » أبلغي من لقيت من النساء أن طاعة الزوج ابن أبي شيبة والبزار عن ابن عباس . « أن امرأة من خثعم أتت رسول الله A فقالت : يا رسول الله أخبرني ما حق الزوج على الزوجة ، فإني امرأة أيم ، فإن استطعت وإلا جلست أيما؟ قال : فإن حق الزوج على زوجته إن سألها نفسها وهي على ظهر بعير أن لا تمنعه نفسها ، ومن حق الزوج على زوجته أن لا تصوم تطوعاً إلا بإذنه ، فإن وأخرج البزار عن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله A : « لو تعلم المرأة حق الزوج ما قعدت ، ما حضر غداؤه

كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير

% وهن شر غالب لمن غلب % استعاد ذلك منه وقال وهن شرغالب لمن غلب فكيف لا تغلب مثل هذا الزوج وتمنعه من تغلبهم نساؤهم من نساء التتر وغيرهم يكون لامرأته غرض فاسد فى فتاه أو فتاها وتفعل معه ما تريد وإن أراد الزوج أحسن فإن الزنا بإمرأة الغير فيه حقان مانعان كل منهما مستقل بالتحريم فالفاحشة حرام لحق الله ولو رضي الزوج وظلم الزوج فى إمراته حرام لحقه بحيث لو سقط حق الله بالتوبة منه فحق هذا فى إمرأته لا يسقط كما لو ظلمه وأخذ ماله وتاب من حق الله لم يسقط ____________________

تفسير القرآن الكريم - المقدم

مهمة الحكمين بين الزوجين ومدى سلطتهما قول السيوطي رحمه الله تعالى: ويوكل الزوج، فيه اشتراط التوكيل وهو مذهب الشافعي والأحناف، ومعنى يوكله: أن صاحب السلطة الحقيقية هو الزوج لا الحكم؛ لأن مهمة الحكمين عند أما مذهب مالك فيمنح الحكمين حق الحكم بالتفريق من دون توكيل الزوجين لهما؛ لأن الحكم نفسه لا يكون حكماً إلا إذا كان له سلطة في اتخاذ مثل هذا القرار، فعند المالكية لا يفتقر إلى التوكيل؛ لأنه بوصفه حكماً له حق

أحكام القرآن

أصلنا الذي قدمنا في أن استحقاق النفقة متعلق باستحقاق السكنى فإن قيل ليست النفقة كالسكنى لأن السكنى حق اللّه تعالى لا يجوز تراضيهما على إسقاطها والنفقة حق لها لو رضيت بإسقاطها لسقطت قيل له لا فرق بينهما من الوجه الذي وجب قياسها عليها وذلك لأن السكنى فيها معنيان أحدهما حق للّه تعالى وهو كونها في بيت الزوج والآخر حق لها وهو ما يلزم في المال من أجرة البيت إن لم يكن له ولو رضيت بأن تعطى هي الأجرة وتسقطها عن الزوج جاز فمن حيث هي حق في المال قد استويا واختلفوا في نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها فقال ابن عباس

مفاتيح الغيب

ذالِكَ فالمعنى أحق برجعتهن في مدة ذلك التربص وههنا سؤالات السؤال الأول ما فائدة قوله أَحَقُّ مع أنه لا حق الأول أحق بردهن وذلك لأنه ثبت للزوج الثاني حق في الظاهر فبين أن الزوج الأول أحق منه وكذا إذا ادعت انقضاء أقرائها ثم علم خلافه فالزوج الأول أحق من الزوج الآخر في العدة الثاني إذا كانت معتدة فلها في مضي العدة حق انقطاع النكاح فلما كان لهن هذا الحق الذي يتضمن إبطال حق الزوج جاز أن يقول وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ الزوج وبالرجعة يبطل ذلك فلا جرم سميت الرجعة رداً لا سيما ومذهب

أحكام القرآن

أصلنا الذي قدمنا في أن استحقاق النفقة متعلق باستحقاق السكنى فإن قيل ليست النفقة كالسكنى لأن السكنى حق الله تعالى لا يجوز تراضيهما على إسقاطها والنفقة حق لها لو رضيت بإسقاطها لسقطت قيل له لا فرق بينهما من الوجه الذي وجب قياسها عليها وذلك لأن السكنى فيها معنيان أحدهما حق لله تعالى وهو كونها في بيت الزوج والآخر حق لها وهو ما يلزم في المال من أجرة البيت إن لم يكن له ولو رضيت بأن تعطي هي الأجرة وتسقطها عن الزوج جاز فمن حيث هي حق في المال قد استويا واختلفوا في نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها فقال ابن عباس وابن مسعود

منهاج التفسير الموضوعي لجامعة المدينة (2)

كثيرًا من المشكلات الاجتماعية في عالمنا الإسلامي سببها مغالاة الكثير من الناس في المهور، ومع أن المهر حق واجب على الزوج إلا أن الله سماه نحلة -أي: عطية وهبة وهدية- فقال: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} وجعل من حق المرأة أن تتنازل عن جزء منه لزوجها فقال: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ وما دام حقًّا لها فهو دين تطالب بها، ومن حقها ألا تنتقل إلى بيت الزوج حتى يؤدي لها ما تم الاتفاق عليه في مقدم الصداق، والمؤخر منه يبقى في ذمة الزوج تستوفيه في أقرب الأجلين الطلاق أو موت الزوج، فإن طلقها

كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير

وكان ظلم الجار أعظم للحاجة إلى المجاورة وإن قيل هذا قد لا يمكن زوج المرأة أن يحترز منه والجار عليه حق زائد على حق الأجنبى فكيف إذا ظلم فى أهله والجيران يأمن بعضهم بعضا ففي هذا من الظلم أكثر مما فى غيره كان الزنا بالمرأة المزوجة له علتان كل منهما تستقل بالتحريم مثل لحم الخنزير الميت علل يوسف ذلك بحق الزوج وإن كان كل من الأمرين ما نعا له وكان في تعليله بحق الزوج فوائد ( منها ( أن هذا مانع تعرفه المرأة وتعذره به بخلاف حق الله تعالى فإنها لا تعرف عقوبة الله فى ذلك و ( منها ( أن المرأة قد ترتدع بذلك فترعى حق