رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز

وقال الفراء (1) : الثَّمَرُ -بفتح الميم والثاء (2) -: المأكُول، وبضمّهما: المال. قال ابن عباس: "وكان له ثمر" يعني: أنواع المال (3) . وقال مجاهد: ذهب وفضة (4) . وقال قتادة: يعني: من كل المال (5) . وقال الوالبي: الثَّمر: المال (6) . { فقال لصاحبه } المؤمن { وهو يحاوره } يراجعه الكلام ويحادثه { أنا

التفسير الواضح

ج 2 ، ص : 848 المفردات : فَبَغى عَلَيْهِمْ تكبر عليهم أو ظلمهم الْكُنُوزِ كنز المال : جمعه وادخره ، والكنز : المال المدفون وجمعه كنوز لَتَنُوأُ بِالْعُصْبَةِ لتثقل يقال ناء به الحمل ثقل عليه ، والعصبة الجماعة وهذه هي قصة المال والغرور بالعلم وكيف كان مآلهما بعد قصة الملك والسلطان وكيف كانت نهايتهما. موسى فبغى عليهم مع أنه منهم ، وعاش معهم ولكنه لم يرع لذلك كله حرمة أو جوارا ، وبغى عليهم حتى جمع ذلك المال

الوجيز في تفسير الكتاب العزيز

{وإذا مسَّه الخير منوعاً} إذا أصاب المال منع حقَّ الله

تفسير العز بن عبد السلام

14 - {وَمَهَّدتُّ لَهُ} من المال والولد أو الرئاسة في قومه.

المنتخب في تفسير القرآن الكريم

8 - ووجدك فقيراً من المال فأغناك بما أعطاك من رزق؟

المختصر في تفسير القرآن الكريم

الذي همّه جمع المال وإحصاؤه، لا همَّ له غير ذلك.

تذكرة الاريب في تفسير الغريب

بفضل الله الاسلام وبرحمته القرانمما يجمعون يجمع الكفار من المال

تذكرة الاريب في تفسير الغريب

ووهبنا لهم من رحمتنا المال والولد والعلملسان صدق ذكرا حسنا

تفسير ابن عرفة

قال ابن عرفة: وقدم أولا النهي عن النكاح الفاسد ثم بقي بالنهي عن أكل المال بالباطل فإن راعينا المفسدة، فمفسدة التزويج أشد من مفسدة المال؛ لأن حفظ الأنساب آكد من حفظ الأموال، وإن راعينا الحاجة فالحاجة إلى المال أسهل من الحاجة إلى النكاح بدليل أن الإنسان يجب عليه الإنفاق على ابنه بالطعام والشراب ولا يجب عليه قال ابن العربي: مفهومه منع أكل المال الحاصل بالهبة والصدقة، فرده ابن عرفة بأن الآية اقتضت أن التراضي عنه في جواز أكل المال الحاصل فائدة فيه فأحرى عليه في جواز أكل ما حصل بالمعروف؛ لأن النكاح والهبة محض

تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد

الاهتداء فقال : أي اجعلوها مكاناً لرزقهم بأن تتّجروا فيها وتتربَّحوا حتّى تكون نفقتهم من الربح لا من صلب المال فقوله : ( لا من صلب المال ) مستدرك ، ولو كان كما قال لاقتضى نهياً عن الإنفاق من صلب المال . وإنّما قال : ( وقولوا لهم قولاً معروفاً ( ليسلم إعطاؤهم النفقة والكسوة من الأذى ، فإنّ شأن من يُخرج المال من يده أن يستثقل سائل المال ، وذلك سواء في العطايا التي من مال المعطي ، والتي من مال المعطَى ، ولأنّ