مفاتيح الغيب

الحجة السادسة : قوله عليه الصلاة والسلام : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ، قالوا : حرف النفي دخل على الصلاة ، وذلك غير ممكن ، فلا بدّ من صرفه إلى حكم من أحكام الصلاة ، وليس صرفه إلى الصحة أولى من صرفه إلى الكمال أنه جاء في بعض الروايات : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ، وعلى هذه الرواية فالنفي ما دخل على الصلاة هذا / فقولهم إنه لا يمكن إدخال حرف النفي على مسمى الصلاة إنما يصح لو ثبت أن الفاتحة ليست جزأ من الصلاة وجب أن يكون من الصلاة ، فلما ذكر قراءة الفاتحة وجب أن تكون قراءة الفاتحة جزأ من أجزاء الصلاة.

عناية القاضي وكفاية الراضي

قوله: (أو يؤذونها إلخ) يعني أنّ الإقامة هنا عبارة عن مجرّد الأداء أي فعل الصلاة وايقاعها، كما عبر عنها بالقنوت في قوله وكانت من القانتين أي المصلين إذ القنوت يطلق على القيام في الصلاة، ويسمى السكوت فيها لكونه بعض أركانها ثم يؤخذ منه الإقامة ورد عليه أنّ الهمزة إن جعلت للتعدية، كان معنى إقامة الصلاة جعل الصلاة مصلية، وان جعلت للصيرورة كان معنى أقام صار ذا صلاة، فلا يصح ذكر الصلاة معه إلا أن يجعلها مفعولاً لا يذكر معه الصلاة، وفي قوله لوجود التسبيح فيها إشارة إلى أنه ليس ركنا منها فإذا جاز أن يعبر به عن الصلاة

تفسير اللباب لابن عادل - موافق للمطبوع

الأول : جاء فى التوراة أن الله ـ تعالى ـ قال لنوح ـ عليه الصلاة والسلام , عند خروجه من الفلك : " إني الثاني : كان آدم ـ عليه الصلاة والسلام ـ يزوج الأخت من الأخ , وقد حرمه بعد ذلك على موسى عليه الصلاة والسلام قال منكر النَّسخ : لا نسلم أن نبوة محمد ـ عليه الصلاة والسلام ـ لا تصح إلاَّ مع القول بالنسخ , لأن من عليه الصلاة والسلام ـ ثم بعد ذلك أمر النَّاس باتّباع محمد عليه الصلاة السلام , فعند ظهور شرع محمد ـ عليه الصلاة والسلام ـ زل التكليف بشرعهما , وحصل التكليف بشرع محمد ـ عليه الصلاة السلام ـ لكنه] لا يكون

حاشية الشهاب الخفاجى على البيضاوى

قوله : ( أو يؤذونها إلخ ) يعني أنّ الإقامة هنا عبارة عن مجرّد الأداء أي فعل الصلاة وايقاعها ، كما عبر عنها بالقنوت في قوله وكانت من القانتين أي المصلين إذ القنوت يطلق على القيام في الصلاة ، ويسمى السكوت لكونه بعض أركانها ثم يؤخذ منه الإقامة ورد عليه أنّ الهمزة إن جعلت للتعدية ، كان معنى إقامة الصلاة جعل الصلاة مصلية ، وان جعلت للصيرورة كان معنى أقام صار ذا صلاة ، فلا يصح ذكر الصلاة معه إلا أن يجعلها مفعولاً ( فيحتاج في ذكر الصلاة معه إلى ارتكاب كونها مفعولأ مطلقا ، ولا إشكال في استعمال قنت ونحوه بمعنى صلى

مفاتيح الغيب

جزء : 11 رقم الصفحة : 199 204 أعلم أنه تعالى لما بيّن في الآية المتقدمة حال قصر الصلاة بحسب الكمية في : أن قوله تعالى : {وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَواةَ} ظاهره يقتضي أن إقامة هذه الصلاة مشروطة بكون النبي صلى الله عليه وسلّم فيهم ، لأن كلمة "إذا" تفيد الاشتراط الثاني : أن تغيير هيئة الصلاة أمر على خلاف الدليل ، إلا أنا جوزنا ذلك في حق الرسول صلى الله عليه وسلّم لتحصل للناس فضيلة الصلاة خلفه ، وأما في حق غير الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا المعنى غير حاصل ، لأن فضيلة الصلاة خلف الثاني كهي خلف

مفاتيح الغيب

الله تعالى أمره بالنحر ولا بد وأن يكون قد فعله لأن ترك الواجب عليه غير جائر وإذا فعله النبي عليه الصلاة أجاب أبو مسلم وقال أراد به الصلاة المفروضة أعني الخمس وإنما لم يذكر الكيفية لأن الكيفية كانت معلومة من قبل القول الثاني أراد صلاة العيد والأضحية لأنهم كانوا يقدمون الأضحية على الصلاة فنزلت هذه الآية قال من لوازم تلك النعم لا جرم صارت الصلاة أحب الأشياء للنبي عليه الصلاة والسلام فقال ( وجعلت قرة عيني في الصلاة ) ولقد صلى حتى تورمت قدماه فقيل له أوليس قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال ( أفلا أكون

روح البيان ط إحياء التراث

يقول الفقير : لا شك أن لكل عمل خيراً أو شراً خاصية فخاصية الصلاة إثارة الخشية من الله والنهي عن المعاصي كما أن خاصية الكفر الذي قوبل به ترك الصلاة في قوله عليه السلام : "من ترك الصلاة متعمداً فقد كفر" إثارة الفحشاء والفكر يطرد الخواطر المذمومة التي هي المنكر فهذه الصلاة كما تنهى صاحبها وهو في الصلاة عما ذكر واعلم أن الصلاة على مراتب فصلاة البدن بإقامة الأركان المعلومة. ونهاية الصلاة الحقيقة بالفناء المطلق الذي هو اليقين فكل صلاة تنهى عن الفحشاء في مرتبتها.

غرائب القرآن ورغائب الفرقان

وفي صحيح مسلم «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر» وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنها الصلاة التي شغل أبو داود في كتاب الصلاة باب 5. الترمذي في كتاب المواقيت باب 14. النسائي في كتاب الصلاة باب 17. ابن ماجه في كتاب الصلاة باب 6. (2) رواه البخاري في كتاب الجهاد باب 98. النسائي في كتاب الصلاة باب 14. ابن ماجه في كتاب الصلاة باب 6. الترمذي في كتاب الصلاة باب 51. ابن ماجه في كتاب المساجد باب 18. الدارمي في كتاب الصلاة باب 28.

مفاتيح الغيب

المسألة الثانية : هاهنا سؤال وهو أن المذكور في أول الآية هو الصلاة وهو قوله : أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهى عَبْداً إِذا صَلَّى والمذكور هاهنا أمران ، وهو قوله : أَرَأَيْتَ إِنْ كانَ عَلَى الْهُدى في فعل الصلاة والسلام هو هذان الأمران الصلاة والدعاء إلى اللّه ، فلا جرم ذكرهما هاهنا وثانيها : أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يوجد إلا في أحد أمرين ، إما في إصلاح نفسه ، وذلك بفعل الصلاة أو في إصلاح غيره ، وذلك كان يرق قلبه فيميل إلى الإيمان ، فكان فعل الصلاة دعوة بلسان الفعل ، وهو أقوى من الدعوة بلسان القول.

اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب

اللفظ، ما رواه أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام إلى الصلاة الرجيم، وهمزه ونفخه ونفثه. ¬_________ (¬1) «النشر» 1: 249. (¬2) أخرجه أحمد (3): (50)، وأبو داود - في الصلاة - باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك - حديث 775، والترمذي- في أبواب الصلاة- باب ما يقول عند افتتاح الصلاة - حديث (242) - قال الترمذي «وحديث أبي سعيد أشهر حديث في هذا الباب» والنسائي في الصلاة - باب نوع آخر من الذكر بعد افتتاح الصلاة 2: 132، وابن ماجه في الإقامة الحديث (804).