جامع البيان في تأويل آي القرآن

مغيرة، أخبرنا عن الشعبي، عن شريح أنه كان يقول: الذي بيده عقدة النكاح هو الولي - ثم ترك ذلك فقال: هو الزوج قال: ثم إنه رجع بعد ذلك، فجعل الذي بيده عقدة النكاح: الزوج. 5290- حدثنا ابن بشار وابن المثنى قالا حدثنا

مجموع فتاوى ابن تيمية (التفسير)

وهذا يدل على أنها لم تزل متمكنة من مراودته، والخلوة به، مع علم الزوج بما جرى، وهذا من أعظم الدِّياثة الذى لا غيرة له على أهله ] ، ثم إنه لما حُبِسَ فإنما حبس بأمرها، والمرأة لا تتمكن من حبسه إلا بأمر الزوج

نداءات الرحمن للنبي المختار في كلام العزيز الغفار

أمر سبحانه بعدم إخراج المرآة من بيتها وقت العدة إذا كان الطلاق رجعي ، بل تمكث في بيت زوجها ، ويلزم الزوج النفقة والسكنى ، إلا إذا حصل منها فاحشة مبينة موجب لإخراجها ، وفيه بيان أنه لا يجوز خروج المرأة من بيت الزوج

نيل المرام شرح آيات الأحكام

اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (البقرة231 العضل في اللغة يعني الحبس والمنع ظلماً يقال: "عضل المرأة عن الزوج حبسها، وعضل الرجل أيمه يعضلها ويعضلها عضلاً وعضلها منعها الزوج ظلماً"(163).

تفسير العثيمين: الفاتحة والبقرة

ولم يذكر صيغة معينة؛ لأنه إنما يعتبر في العقود بمعانيها لا بألفاظها؛ فما دام هذا الطلاق الذي وقع من الزوج رجلاً ثوب امرأة لم يكن امرأة؛ فالألفاظ عبارة عن قوالب تدل على ما وراءها؛ فإذا صار المعنى هو التخلص من الزوج

تفسير العثيمين: الفاتحة والبقرة

وإنما هو إسقاط ما وجب على الغير؛ وليس كالتبرع المحض الذي ينتزع من مال المدين. 7 - ومنها: جواز عفو الزوج عليه وسلم وكَّل في العقود؛ فيجوز أن يوكل الإنسان من يعقد النكاح له؛ وحينئذٍ يقول وليّ المرأة لوكيل الزوج

إعراب القرآن وبيانه

أنت عليّ كظهر أمي وقد ظاهر منها وتظهّر وظهّر، وخصوا الظهر دون غيره لأنه موضع الركوب والمرأة مركوب الزوج أنت عليّ كظهر أمي كناية تلويحية لأنه ينتقل من الظهر الى المركوب ومن المركوب إلى المرأة لأنها مركوب الزوج

التفسير الوسيط

انتهائه أو انحلاله، صونا لسمعة المرأة وحماية لشرفها وكرامتها، وتذكيرا بنعمة الزواج، وحفاظا على حقوق الزوج وشرعت العدة في الإسلام الحنيف لمعرفة براءة الرحم، وللحداد على الزوج، وتقتضي العدة فقط الامتناع عن الزينة

الإعراب المحيط من تفسير البحر المحيط

أحد الشهود زوج المقذوفة لاندراجه في أربعة شهداء ولقوله {فاستشهدوا عليهن أربعة منكم} ولم يفرق بين كون الزوج وقال مالك والشافعي: يلاعن الزوج ويحد الثلاثة وروي مثله عن ابن عباس.

روائع البيان تفسير آيات الأحكام

إليه الجمهور لأن النكاح يقصد منه الدوام والاستمرار، والتأقيت يبطله فإذا تزوجها بقصد التحليل، أو اشترط الزوج قال العلامة ابن كثير رَحِمَهُ اللَّهُ: «والمقصود من الزوج الثاني أن يكون راغباً في المرأة، قاصداً لدوام