الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم والنحاس عن ابن عباس في قوله { لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى } قال : نسختها { يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم } [ المائدة : 6 ]. وأخرج ابن المنذر عن عكرمة { لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى } قال : نسخها { إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير { لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى } قال : نشاوى من الشراب { حتى تعلموا وفي لفظ قال : لا يقرب الصلاة إلا أن يكون مسافراً ، تصيبه الجنابة فلا يجد الماء فيتيمم ويصلي حتى يجد الماء

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

عليهم بالمخالفة ويثبت للمؤمنين المؤالفة ، فإن حج البيت الحرام وتعظيمه من أعظم ما شرعه إبراهيم عليه الصلاة والسلام - كما هو مبين في السير وغيرها وهم عالمون بذلك ، وقد حجه أنبياؤهم عليهم الصلاة والسلام وأسلافهم إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وغيرهم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم - كما روي من غير طريق عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى أن في بعض الطرق أنه كان مع موسى عليه الصلاة في حجة إليه سبعون ثم فسر الهدى بقوله : {فيه آيات بينات} وقوله : {مقام إبراهيم} أي أثر قدمه عليه الصلاة والسلام في الحجر

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

و" الصلاة" و " الزكاة" سبعة أحرف دليل على محمد وعلىّ صلى الله عليهما ، لأنهما سبعة أحرف ، فالَمعْنِىُ بالصلاة والزكاة ولاية محمد وعلىّ ، فمن تولاهما فقد أقام الصلاة وآتى الزكاة ، فيوهمون على مَن لا يعرف قبل منهم ذلك المغرور هذا قالوا له : قرِّب قُرباناً ليكون لك سلما ونجوى ، ونسأل لك مولانا يحط عنك الصلاة عنه الصلاة ويقرأ له : {وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ}. ثم يقول له ذلك الداعى - الملعون - بعد مدة : قد عرفت الصلاة وهى أول درجة ، وأنا أ{جو أن يُبلِّغك الله

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

الحجة السابعة عشرة : قد بينا أنه ثبت بالتواتر أن الله تعالى كان ينزل هذه الكلمة على محمد عليه الصلاة وهل يجوز للجنب قراءته ، وللمحدث مسه ؟ فنقول : ثبوت هذه الأحكام أحوط فوجب المصير إليه ، لقوله عليه الصلاة والسلام لم يذكر التسمية ، ولو كانت آية من الفاتحة لذكرها ، والثاني : أنه تعالى قال : جعلت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ، والمراد من الصلاة الفاتحة ؛ وهذا التنصيف إنما يحصل إذا قلنا إن التسمية ليست آية من الحجة الثانية : روت عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة بالتكبير ،

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

ثم إذا ضممتم الصلاة إلى ذلك كمل الأمر ، لأن المشتغل بالصلاة مشتغل بذكر لطفه وقهره ، فإذا تذكر لطفه مال ومن حبس نفسه عن قضاء شهوتي البطن والفرج زالت عنه كدورات حب الدنيا ، فإذا انضاف إليه الصلاة استنار القلب وإنما قدم الصوم على الصلاة لأن تأثير الصوم في إزالة ما لا ينبغي وتأثير الصلاة في حصول ما ينبغي والنفي ومن خواص الصلاة اندفاع البلايا وانكشاف الغموم والرزايا . كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة .

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

الحكم الثالث : هل تصح الصلاة فوق ظهر الكعبة ؟ وبناءً على الخلاف السابق : هل القبلة عين الكعبة أم جهتها ؟ انبنى خلاف آخر في حكم الصلاة فوق الكعبة ، هل تصح أم لا ؟ فذهب الشافعية والحنابلة : إلى عدم صحة الصلاة وأجاز الحنفية : الصلاة فوقها مع الكراهية ، لما في الاستعلاء عليها من سوء الأدب ، إلا أنّ الصلاة تصحّ الحكم الرابع : أين ينظر المصلي وقت الصلاة ؟ ذهب المالكية : إلى أن المصلي ينظر في الصلاة أمامه .

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

السؤال الرابع والعشرون : وهو ما الحكمة في تأكيد الأمر بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم بالمصدر دون الصلاة عليه في قوله: {صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً} فجوابه: أن التأكيد واقع على الصلاة والسلام وإن والاستغراق فإذا استشعرت النفوس أن شأنه صلى الله عليه وسلم عند الله وعند ملائكته هذا الشأن بادرت إلى الصلاة حسن تأكيده بالمصدر ليدل على تحقيق المعنى وتثبيته ويقوم تأكيد الفعل مقام تكريره كما حصل التكرير في الصلاة فصل: وأما السؤال الخامس والعشرين : وهو ما الحكمة في تقديم السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

وتوجيه النهي إلى الحرَج مع أن المرادَ نهيُه عليه الصلاة والسلام عنه إما لما مر من المبالغة في تنزيهه عليه الصلاة والسلام عن الشك فيما ذُكر فإن النهيَ عن الشيء مما يوهم إمكانَ صدورَ المنهيِّ عنه عن المنْهيّ ، وإما للمبالغة في النهي فإن وقوعَ الشكِّ في صدره عليه الصلاة والسلام سببٌ لاتصافه عليه الصلاة والسلام أُرَيَنّك هاهنا فإن النهيَ هناك واردٌ على المسبب مرادٌ به النهيُ عن السبب فيكونُ المآلُ نهيَه عليه الصلاة حقيقته أي لا يكنْ فيك ضيقُ صدرٍ من تبليغه مخافةَ أن يكذّبوك وأن تُقصِّر في القيام بحقه فإنه عليه الصلاة

جامع لطائف التفسير

عليهم بالمخالفة ويثبت للمؤمنين المؤالفة ، فإن حج البيت الحرام وتعظيمه من أعظم ما شرعه إبراهيم عليه الصلاة والسلام - كما هو مبين في السير وغيرها وهم عالمون بذلك ، وقد حجه أنبياؤهم عليهم الصلاة والسلام وأسلافهم إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وغيرهم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم - كما روي من غير طريق عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى أن في بعض الطرق أنه كان مع موسى عليه الصلاة في حجة إليه سبعون ثم فسر الهدى بقوله : {فيه آيات بينات} وقوله : {مقام إبراهيم} أي أثر قدمه عليه الصلاة والسلام في الحجر

أضواء البيان

ويغني عنه ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة" فهذا نص صحيح وهو صريح في أن إدراك الصلاة إنما هو بإدراك ركعة وبالإجماع لا يكون إدراك قبل السلام لأن من دخل مع الإمام في إحدى الصلوات وهو جالس في التشهد لا يعتد بهذه الركعة إجماعا وعليه الصلاة وقال الشافعي: معناه: لم تفته تلك الصلاة ومن لم تفته الجمعة صلاها ركعتين وقال وهو قول أكثر العلماء حكاه أدرك الصلاة" وهذا عام في الجمعة وفي غيرها وهو من أحاديث الصحيحين.