التفسير المظهري
ويسرقن كثيرا من اموال الأزواج ويقتلن أولادهن بالواد والزنا من النساء أقبح من الرجال غالبا لان فيه تفويت حق الزوج مع حق الله تعالى ونسبة أولاد الغير الى أزواجهن وايراثهن إياهم اموال الأزواج وانهن تأتين كثيرا
تفسير السراج المنير - دار الكتب العلمية
وأبو عمر وحفص بضم الباء الموحدة ، والباقون بكسرها {ولا يخرجن} أي : من بيتوهن حتى تنقضي عدتهن ولو وافق الزوج وقوله تعالى : {إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} مستثنى من الأول ، والمعنى إلا أن تبدو على الزوج فإنه كالنشوز وشدة تأذيهم بها للحاجة إلى ذلك ، بخلاف الأذى اليسير إذ لا يخلو منه أحد ومن الجيران الإحماء وهم أقارب الزوج ، نعم إن اشتد أذاها بهم أو عكسه وكانت الدار ضيقة نقلهم الزوج عنها وخرج بالجيران ما لو طلبت بيت أبويها إجارة والانتقال منه كما لو كان المسكن خسيساً ، ويخير هو إن كان نفيساً وسكنى المعتدة عن فرقة واجب على الزوج
مفاتيح الغيب
أنه إذا آلى منها أكثر من أربعة أشهر أجل أربعة ، وهذه المدة تكون حقاً للزوج ، فإذا مضت تطالب المرأة الزوج بالفيئة أو بالطلاق ، فإن امتنع الزوج منهما طلقها الحاكم عليه ، وعن أبي حنيفة : إذا مضت أربعة أشهر يقع للشافعي رضي الله عنه أن قوله : {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَـاقَ} صريح في أن وقوع الطلاق إنما يكون بإيقاع الزوج ، وعلى قول أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه يقع الطلاق بمضي المدة لا بإيقاع الزوج. الثالثة : أن قوله تعالى : {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَـاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} يقتضي أن يصدر من الزوج
روح البيان ط إحياء التراث
بالشبهات" تنبيهاً على تطلب حيلة يدفع بها الحد {أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَـادَاتا بِاللَّه إِنَّهُ} أي الزوج ألم تروا إلى انتفاخ أوداجه وحمرة عينيه" فإذا وصف الله به فالمراد الانتقام دون غيره {إِن كَانَ} أي : الزوج بن زياد والشافعي هي فرقة بغير طلاق توجب تحريماً مؤبداً اليس لهما اجتماع بعد ذلك أبداً وإذا لم يكن الزوج عبداً أو كافراً بأن أسلمت امرأته فقذفها قبل أن يعرض عليه الإسلام أو محدوداً في قذف وهي من أهلها حد الزوج حكم اللعان لكان ما كان مما لا يحيط به نطاق البيان ومن جملته أنه تعالى لو لم يشرع لهم ذلك لوجب على الزوج
الكفاية في التفسير بالمأثور والدراية
مهر فلها المهر كاملاً؛ وإن لم يسمَّ لها مهر فلها مهر المثل. 4 - ومن فوائد الآية: أن تعيين المهر إلى الزوج لا إلى الزوجة؛ لقوله تعالى: {وقد فرضتم}. 5 - ومنها: جواز إسقاط المرأة ما وجب لها من المهر عن الزوج، وإنما هو إسقاط ما وجب على الغير؛ وليس كالتبرع المحض الذي ينتزع من مال المدين. 7 - ومنها: جواز عفو الزوج عليه وسلم وكَّل في العقود؛ فيجوز أن يوكل الإنسان من يعقد النكاح له؛ وحينئذٍ يقول وليّ المرأة لوكيل الزوج على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً، أو حرم حلالاً» (¬3)؛ وهذا القول قد تحتاج إليه المرأة فيما إذا أراد الزوج
تفسير القرآن العزيز
عبد الله ، عن عطاء الخراساني | قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ( الجيران ثلاثة : جار له حق وجار له حقان ، | وجار له ثلاثة حقوق ؛ فأما الجار الذي له ثلاثة حقوق ؛ فالجار المسلم ذو | الرحم ؛ فله حق وأما الذي له حقان : | فالجار المسلم ؛ له حق الإسلام ، وحق الجوار ، وأما الذي له حق واحد : | فالجار المشرك ؛ له حق الجوار ) ) . | ____________________
الهداية الى بلوغ النهاية
ثم قال تعالى: {وَمَا قَدَرُواْ الله حَقَّ قَدْرِهِ}، أي: ما عظموه حق عظمته. عباس: هم الكفار الذين لم يؤمنوا بقدرة الله D عليهم، ومن آمن أن الله على كل شيء قدير فقد قدر الله حق قدره، ومن لم يؤمن بذلك لم يقدر الله حق قدره. قال أبو عبيدة: معناه: ما عرفوا الله حق معرفته. وقيل التقدير: ما قدروا نعم الله حق قدر نعمه. وأكثر المفسرين على أن المعنى: ما عظّموه حق عظمته، وما وصفوه حق صفته: إذ عبدوا غيره معه، فهو خالق جميع
تأويلات أهل السنة
حق عظمته؟! ولكن تأويله - واللَّه أعلم - أي: ما عرفوا اللَّه حق المعرفة التي تعرف بالاستدلال، ولا عظموه حق عظمته التي تعظم بالاسندلال، هذا تأويلهم، وإلا لا أحد يقدر أن يعرف اللَّه حق معرفته، ولا يعظمه حق عظمته حقيقة وهو يخرج على وجهين: أحدهما: ما قدروا اللَّه حق قدره، ولا اتقوه حق تقواه مما كلفوا به وأطاقوه ومما جرى والثاني: ما قدروا اللَّه حق قدره ولا حق تقاته على القدر الذي يعملون لأنفسهم، أي: لو اجتهدوا في تقواه
الموسوعة القرآنية
أن الرسول حق يو 53 أحقّ هو قل إي وربي انه لحق- 55 إن وعد الله حق (كه 21 قص 13) روم 60 لق 33 فط 5 مم 55 و 75 جا 31 حق 17) ص 64 إن ذلك لحق تخاصم يا 19 حق للسائل والمحروم- 23 إنه لحق مثل ما انكم قع 95 إن هذا لهو حق اليقين قة 51 وإنه لحق اليقين مما 24 في أموالهم حق معلوم «محفوضا» - عمر 21 ويقتلون النبيين بغير حق- 112 ويقتلون الأنبياء بغير حق- 181 وقتلهم الأنبياء بغير حق نسا 155 وقتلهم الأنبياء بغير حق ما 116 أن أقول ما ليس لي بحق هد 79 ما لنا في بناتك من حق حج 40 من ديارهم بغير حق «منصوبا» بق 121 يتلونه حق
البحر المحيط في التفسير
على الزوجة ، فكل منهما مطلوب بإيفاء ما يجب عليه ، ثم ذكر أن للرّجل مزيد مزية ودرجة على المرأة ، فيكون حق ثم ذكر تعالى أن الطلاق الذي يستحق فيه الزوج الرجعة في تلك العدّة ، هو مرتان طلقة بعد طلقة وبعد وقوع الطلقتين فَإِمْسَاكُا بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُا بِإِحْسَـانٍ} فهي لا تحل له إلاَّ بعد نكاح زوج غيره ، فإن طلقها الزوج العضل : المنع ، عضل أيّمه منعها من الزوج يعضلها بكسر الضاد وضمها ، قال ابن هرمة : وإن قضاء ئدي لك فاصطنعنيكرائم