جامع البيان في تأويل آي القرآن
هشام الرفاعي، (3) قال، حدثنا يحيى بن أبي زائدة وأبو خالد الأحمر، عن حجاج، عن زيد بن جبير، عن الخشف بن مالك عن عبد الله بن مسعود: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الدية في الخطأ أخماسًا= قال: أبو هشام، قال ابن ثم رواه من طريق أبي داود ، عن مسدد ، عن عبد الواحد ، عن الحجاج ، عن زيد بن جبير ، عن خشف بن مالك ، عن ثم نقل البيهقي تعليل هذا الحديث عن أبي الحسن الدارقطني فقال: "لا نعلم رواه إلا خشف بن مالك ، وهو رجل وقد اعتذر من رغب عن قول عبد الله رضي الله عنه في هذا بشيئين: أحدهما ضعف رواية خشف بن مالك عن ابن مسعود
التفسير البسيط
وقال أيضًا: وأخرجه عبد بن حميد عن ابن مسعود بإسناد جيد من طريق قتادة قال: ذكر لنا أن رسول الله -صلى الله وقال ابن حجر في "الكافي" 4/ 186: وفي الباب عن عمر (ذكره مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم عن أبيه، وذكر الأثر ثم قال: ومن طريقه رواه الحاكم، وهذا أصح طرقه، كما قال في "فتح الباري" 8/ 713، وأما الموقوف، فأخرجه مالك : وقال الحاكم: صح ذلك عن عمر، وعلي، وهو في الموطأ عن عمر؛ لكن من طريق منقطع، وأخرجه عبد بن حميد، عن ابن مسعود بإسناد جيد، وأخرجه الفراء بإسناد ضعيف عن ابن عباس.
الجامع لأحكام القرآن
وفي البخاري عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. وبحديث ابن عمر : ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. ومثله عن سهل. خرجه مسلم. وقد رأى مالك أن التبكير بالجمعة إنما يكون قرب الزوال بيسير. ابن العربي : وهو أصح ؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما : ما كانوا يقيلون ولا يتغدون إلا بعد الجمعة لكثرة ونقل عن مالك من لم يحقق : أنها سنة.
الجامع لأحكام القرآن
وحكى أن ذلك قول مالك. وذكر أبو الفرج أن مالكا قال : من اغتصب لرجل جلد ميتة غير مدبوغ فلا شيء عليه. وروى ابن وهب ، وابن عبدالحكم عن مالك جواز بيعه ، وهذا في جلد كل ميتة إلا الخنزير وحده ؛ لأن الزكاة لا وكان مالك يكره الوضوء في إناء جلد الميتة بعد الدباغ على اختلاف من قوله ، ومرة قال : إنه لم يكرهه إلا وعلى هذا أكثر أهل الحجاز والعراق من أهل الفقه والحديث ، وهو اختيار ابن وهب. عباس وعائشة وسلمة بن المحبق وغيرهم ، لأنه جائز أن يكون معنى حديث ابن عكيم "ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب
الجامع لأحكام القرآن
التاسعة عشرة : واختلفوا في إمامة ولد الزنى فقال مالك أكره أن يكون إماما راتبا وكره ذلك عمر بن عبدالعزيز الشافعي أكره أن ينصب إماما راتبا من لا يعرف أبوه ومن صلى خلفه أجزأه وقال عيسى بن دينار لا أقول بقول مالك ونحوه قال ابن عبدالحكم إذا كان في نفسه أهلا للإمامة قال ابن المنذر يؤم لدخوله جملة قول رسول الله صلى الموفية عشرين : وأما العبد فروى البخاري عن ابن عمر قال : لما قدم المهاجرون الأولون العصبة - موضع بقباء قال ابن المنذر العبد داخل في جمله قول النبي صلى الله عليه وسلم : "يؤم القوم أقرؤهم" .
الجامع لأحكام القرآن
واختلفوا في المرتدة ، فقال مالك والأوزاعي والشافعي والليث بن سعد : تقتل كما يقتل المرتد سواء ، وحجتهم وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه : لا تقتل المرتدة ، وهو قول ابن شبرمة ، وإليه ذهب ابن علية ، وهو قول عطاء واحتجوا بأن ابن عباس روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "من بدل دينه فاقتلوه" ثم إن ابن عباس لم وقال مالك : تحبط بنفس الردة ، ويظهر الخلاف في المسلم إذا حج ثم ارتد ثم أسلم ، فقال مالك : يلزمه الحج ضِعْفَيْنِ} [الأحزاب : 30] وذلك لشرف منزلتهن ، وإلا فلا يتصور إتيان منهن صيانة لزوجهن المكرم المعظم ، ابن
الجامع لأحكام القرآن
قلت : وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق والثوري وأهل الكوفة. قلت : وحديث ابن عباس في الحيضة مع غرابته كما ذكر الترمذي ، وإرساله كما ذكر أبو داود فقد قيل فيه : إن صلى الله عليه وسلم جعل عدتها حيضة ونصفا ، أخرجه الدارقطني من حديث معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن ابن قلت : قد ذكرنا عن ابن عمر أنه قال : "عدة المختلعة عدة المطلقة" ، وهو صحيح. الثانية عشرة : - واختلف قول مالك فيمن قصد إيقاع الخلع على غير عوض ، فقال عبدالوهاب : هو خلع عند مالك
الجامع لأحكام القرآن
ابن شهاب مرفوعا ، ومعمر أثبت الناس في ابن شهاب. وتابعه على رفعه يحيى بن أبي أنيسة ويحيى ليس بالقوي. ورواه الدارقطني أيضا عن إسماعيل بن عياش عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة مرفوعا. قال أبو عمر : لم يسمعه إسماعيل من ابن أبي ذئب وإنما سمعه من عباد بن كثير عن ابن أبي ذئب ، وعباد عندهم وروي عن مالك خلاف هذا - وقاله عبدالعزيز بن أبي سلمة - أن الغرماء يدخلون معه في ذلك وليس بشيء ، لأن من فتصرفاته صحيحة في كل أحواله من بيع وشراء ، والغرماء عاملوه على أنه يبيع ويشتري ويقضي ، لم يختلف قول مالك
الجامع لأحكام القرآن
قال الدارقطني : سئل قتادة عن التيمم في السفر فقال : كان ابن عمر يقول إلى المرفقين. وروي عن مالك وهو قول الشافعي في القديم. الخامسة والأربعون : واختلف العلماء أيضا هل يكفي في التيمم ضربة واحدة أم لا ؟ فذهب مالك في المدونة أن وقال ابن أبي الجهم : التيمم بضربة واحدة. قال مالك في كتاب محمد : إن تيمم بضربة واحدة أجزأه. وقال ابن نافع : يعيد أبدا. قال أبو عمر وقال ابن
أقوال جابر بن عبد الله في التفسير: جمعًا ودراسة
وفي سنة ثمان وخمسين(¬1) غزا ( - رضي الله عنه - ) مع مالك الخثعمي(¬2) أرض الروم، ومما يروى عنه في ذلك: أنه نزل يمشي ويقود دابته، فقال له مالك: أبا عبد الله ألا تركب! أربع وتسعون - وهي منقبة لجابر ( - رضي الله عنه - ) أن يغزو في سبيل الله وهو شيخ قد جاوز السبعين. (¬2) مالك وعتبة بن أبي حكيم قال فيه ابن حجر - رحمه الله - في التقريب (ص:380): "صدوق، كثير الخطأ ". أبي حاتم (انظر الجرح والتعديل (3 / 191)، وذكره ابن حبان في الثقات (6/213)، وقد توبع بما أخرجه الإمام