العجاب في بيان الأسباب
وفي زوجيها رفاعة وعبد الرحمن3 بن الزبير القرظيين تزوجها عبد الرحمن بعد أن طلقها رفاعة يقول فإن طلقها الزوج الثاني عبد الرحمن فلا جناح عليهما يعني الزوج الأول رفاعة ولا على المرأة تميمة أن يتراجعها بعقد جديد
التفسير الوسيط
بالمرأة، ولا تخرجوا المطلقات من بيوتهن (بيت الزوجية) في مدة العدة، فلكل معتدة الحق في السكنى على حساب الزوج وعلّة تحريم تعدي حدود الله: أنك لا تدري أيها المطلق حين ألزمنا بإبقاء المطلقة في منزل الزوج مدة العدة
التفسير الوسيط
ونص على دفع المهر لهن- مع أنه أمر معلوم- لكي لا يتوهم متوهم، أن رد المهر الى الزوج الكافر، يغنى عن دفع والعصم: جمع عصمة، والمراد بها هنا: عقد النكاح الذي يربط بين الزوج والزوجة، والكوافر: جمع كافرة، كضوارب
إيجاز البيان عن معاني القرآن
عن الإنفاق عليها باعها وتخلص منها، أما إذا كانت حرة فلا بد له من الإنفاق عليها، والعرف يدل على أن الزوج ما دام يمسك الزوجة فإنها لا تطالبه بالمهر، فإذا حاول طلاقها طالبته بالمهر فيقع الزوج في المحنة» . (2
معاني القرآن للفراء
«وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ» يعني الزوج. يقول: إذا أرضعت صبيها وألفها وعرفها فلا تضارن «2» الزوج فِي دفع ولده إليه.
دراسات في علوم القرآن
تكريم المرأة وإسهامًا منه في رفع المعاناة عنها، وتطيبًا لنفسها ووفاءً لزوجها، وإمَّا أن يكون وصية من الزوج الأزواج، وما تبقى من الحول وهو سبعة أشهر وعشرين يومًا تكون المرأة فيه مخيَّرة بين الانتقال من بيت الزوج
أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير
أي يملك الزوج الإرجاع في طلقتين أما إن طلق الثالثة فلا يملك ذلك ولا ترجع حتى تنكح زوجاً غيره. {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ} : حسن العشرة فإن خافت المرأة أو خاف الزوج أن لا يؤدي حقوق
اللباب في علوم الكتاب
عدواً بفعله، فإذا فعل الزوج والولد فعل العدو كان عدواً ولا فعل أقبح من الحيلولة بين العبد والطاعة. والثاني: أن يحمل على ما يريد من ذلك الزوج والولد والصاحب، فقال تعالى: {وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَآءَ
التفسير المنير
والحداد على القريب ثلاثة أيام فقط، وعلى الزوج أربعة أشهر وعشر، وهو مقصور على ترك الزينة والطيب وعدم الخروج لا المطلقة أن تخرج من منزل العدة نهارا في حوائجها الضرورية، لاكتساب ما تنفقه، لأنه لا نفقة لها من الزوج
التفسير الواضح
شرعيا صحيحا غير محدود بزمن ولا مشروط فيه أى شرط يضر العقد، وحتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها، فإن طلقها الزوج الثاني، وانقضت المدة فلا مانع من الرجوع إلى الزوج الأول إن ظنا أنهما يقيمان حدود الله وما أمر به من