الجامع لأحكام القرآن

وقاله ابن جريج والجمهور ، ومنه قول عامر بن الطفيل للنبي صلى الله عليه وسلم : هل لك في حصن حصين ومنعة ابن عباس : البروج الحصون والآطام والقلاع. ومعنى "مشيدة "مطولة ، قال الزجاج والقتبي. وحكاه ابن العربي أيضا عن ابن القاسم عن مالك. وحكى النقاش عن ابن عباس أنه قال : "في بروج مشيدة" معناه في قصور من حديد. قال ابن عطية : وهذا لا يعطيه ظاهر اللفظ.

تيسير البيان لأحكام القرآن

. (¬3) هو النعمان، كما نقله ابن المنذر في "الإشراف" (5/ 260). (¬4) في "ب": "أخذه". (¬5) ذكره القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (5/ 95) عن ابن بطال في "شرح البخاري" (7/ 421). قال ابن بطال: وقال أبو حنيفة: إن كان النشوز من قبله لم يحل له أن يأخذ مما أعطاها شيئًا ولا يزداد، فإن فعل جاز في القضاء، وروى ابن القاسم عن مالك مثله، وهذا القول خلاف ظاهر كتاب الله، وخلاف حديث امرأة ثابت ونقل ابن عبد البر في "الاستذكار" (6/ 78) عن ابن القاسم أنه ذكر عن مالك قوله: إن كان النشوز من قبله حل

أقوال أنس بن مالك رضي الله عنه في التفسير

قال ابن سعد الكاتب: كان بكر المزني ثقة ثبتاً، كثير الحديث حجة فيها. قال ابن سعد عن عمار بن نصر الخراساني قال: هومن بكر بن وائل من أنفسهم وكان من أهل البصرة وقد لقي ابن عمر وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك، وكان هرب من الحجاج فأتى مرووسكن قرية منها يقال لها: برز، ثم تحول إلى روى عن أنس بن مالك والحسن البصري وأبي العالية وغيرهم، روى عنه الحسين ابن واقد المروزي وسفيان الثوري, كان عالم مروفي زمانه، قال ابن أبي داود: سجن بمروثلاثين سنة.

أقوال أنس بن مالك رضي الله عنه في التفسير

قال ابن جرير(¬2):حدثنا سوار بن عبد الله (¬3), قال: حدثنا المعتمر (¬4), قال: سمعت حميدا(¬5) يحدث عن أنس بن مالك: أن أنس بن النضر غاب عن قتال بدر ثم ذكر نحوه قال ابن أبي حاتم(¬6): حدثنا أحمد بن سنان(¬7)، ¬__________ (¬1) بنانه: بفتح الباء والنون، جمع بنانة وهي قال أحمد: ما بلغني عنه إلا خيراً، وقال النسائي: ثقة وذكره ابن حبان في الثقات. وثقه النسائي وأبوحاتم وقال ابن أبي حاتم: إمام أهل زمانه وذكره ابن حبان في الثقات.

أقوال ابن بطال في التفسير من خلال كتابه شرح صحيح البخاري

اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ِNن3د9¨sŒ ضژِچyz لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ } (الجمعة: 9). 132/1 قال ابن وإلى هذا ذهب مالك(¬2) وأكثر العلماء، وهو مذهب البخاري(¬3)، وكان عمر وابن مسعود يقرآن "فامشوا إلى ذكر الله"(¬4)، وقال ابن مسعود: "لو قرأتها (فاسعوا) لسعيت حتى يسقط ردائي(¬5)" ا.هـ. (2/500). أبي حاتم في تفسيره (10/3356)، وانظر: الدر المنثور (8/153). (¬2) انظر: المنتقى شرح موطأ مالك (2/130). جني أنها من الشواذ كما في المحتسب (2/375). (¬5) رواه عنه ابن جرير في جامع البيان (12/94).

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

أخرج مالك والطيالسي وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة « عن ابن عمر أن رسول الله وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم وابن ماجة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله A : « اللهم اغفر للمحلقين وأخرج ابن أبي شيبة عن حبشي بن جنادة قال : قال رسول الله A : « اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله وأخرج ابن أبي شيبة عن يزيد بن أبي مريم أن النبي A قال : « اللهم اغفر للمحلقين ثلاثاً قالوا يا رسول الله وأخرج ابن أبي شيبة ومسلم عن يحيى بن أبي الحصين عن جدته أنها سمعت النبي A دعا للمحلقين ثلاثاً وللمقصرين

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن أبي مالك قال : الكرسي تحت العرش. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي قال : إن السموات والأرض في جوف الكرسي ، والكرسي بين يدي العرش. وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن مسعود قال : " قال رجل : يا رسول الله ما المقام المحمود ؟ قال : ذلك وأخرج ابن جرير عن الضحاك قال : كان الحسن يقول : الكرسي هو العرش. وأخرج البيهقي في الأسماء والصفات من طريق السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمذاني

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

قال ابن عرفة : ومذهبنا أنه يعتق على المرتدّ أمّ ولده ومدبره دون الموصى بعتقه. ومذهب الإمام مالك رضي الله عنه ( أن ميراثه ) لبيت المال. ووهنه تاج الدين الفاكهاني وقال : بل مذهبه كمذهب مالك. وكذا حكى عنه الغزالي في البسيط. ابن عطية وروي عن علي رضي الله عنه ( أنه ) استتاب مرتدا شهرا فأبى فقتله. قال ابن عرفة ( ووجهه ) أنه عنده كالحربي سواء. أ هـ {تفسير ابن عرفة حـ 2 صـ 619 ـ 624}

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230) أخرج ابن وأخرج ابن جرير عن مجاهد { فإن طلقها فلا تحل له } قال : عاد إلى قوله { فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } وأخرج ابن المنذر عن علي بن أبي طالب { فإن طلقها فلا تحل له } قال : هذه الثالثة. وأخرج مالك والشافعي والنحاس في ناسخه والبيهقي عن ابن عمر. وأخرج مالك والشافعي والبيهقي عن ابن المسيب.