نظم الدرر في تناسب الآيات والسور

ولما كان أضر أوقات حضورهم ساعة الموت , وحالة الفوت , فإنه وقت كشف الغطاء , عما كتب من القضاء , وآن اللقاء ولما كان القضاء قد قطع بأنه لا يرجع , ولو رجع لم يعمل قال ردعاً له ورداً لكلامه : {كلا} أي لا يكون شيء

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور

وهو رجل ايد لم يعط أحد من أهل ذلك الزمان 471 مثل ما أعطي من القوى الذاتية والمعنوية {فقضى} أي فأوقع القضاء الذي هو القضاء على الحقيقة , وهو الموت الذي لا ينجو منه بشر {عليه} فقتله وزفرغ منه وكل شيء فرغت منه

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور

تخير كالطيرة من تطير على غير قياس {من أمرهم} أي الخاص بهم باستخارة لله ولا بغيرها ليفعلوا خلاف ذلك القضاء , فإن المراد بالاستخارة ظن ما اختاره الله , ولا بغيرها ليفعلوا خلاف ذلك القضاء , فإن المراد بالاستخارة

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور

معلوم ثم إمهال الكل إلى يوم الفصل الأعظم من غير استئصال بعذاب كما صنعنا بغيرهم من الأمم {لقضي} أي وقع القضاء فاتضح أنه لا بدلا منه ولا محيد عنه وهو يجادلون فيه , قال مؤكداً : {إنهم لفي شك} أي محيط بهم {منه} أي القضاء

جامع البيان في تأويل آي القرآن

داود، ومرّ صاحب الغنم بسليمان، فأخبره بالذي قضى به داود، فدخل سليمان على داود فقالا يا نبيّ الله إن القضاء أولادها وأصوافها وأشعارها حتى يستوفي ثمن الحرث، فإن الغنم لها نسل في كلّ عام، فقال داود: قد أصبت، القضاء

الجامع لأحكام القرآن

والصحيح أنه غير آثم ولا مفرط، وهو قول الجمهور، غير أنه يستحب له تعجيل القضاء لئلا تدركه المنية فيبقى أيام من رمضان فمضت عليه عدتها من الايام بعد الفطر أمكنه فيها صيامه فأخر ذلك ثم جاءه مانع منعه من القضاء

الجامع لأحكام القرآن

أن يكون عامدا أو ناسيا، فإن كان الاول فقال مالك: من أفطر في رمضان عامدا بأكل أو شرب أو جماع فعليه القضاء وأوجب الشافعي عليه مع القضاء العقوبة لانتهاك حرمة الشهر.

الجامع لأحكام القرآن

الباجي في المنتقى " فإن نظر نظرة واحدة يقصد بها اللذة [ فأنزل ] (1) فقد قال الشيخ أبو الحسن: عليه القضاء قال الباجي: وروى في المدنية ابن نافع عن مالك أنه إن نظر إلى امرأة متجردة فالتذ فأنزل عليه القضاء دون

الجامع لأحكام القرآن

وقال المزني: عليه القضاء لانه من تمام الجماع، والاول أصح لما ذكرنا، وهو قول علمائنا. وروي عنه أنه شذ فأوجب على من طهرت قبل الفجر ففرطت وتوانت وتأخرت حتى تصبح - الكفارة مع القضاء.

الجامع لأحكام القرآن

نص عليه القشيري عبد الرحيم قال: ثم يقطع النظر في وجوب القضاء، لان عدم الماء في الحضر عذر نادر وفي القضاء