رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز

مالك بن دينار ... 2/ 6 قرأتُ في بعض الكتب: أن "سوف" جُنْدٌ من جُنْد إبليس ... مالك بن دينار ... 2/ 6 {قرة عين لي ولك} أنه لو قال يومئذ: قرة عين لي كما هو لك ... 5/513 {القرية التي ابن عباس ... 7/643 قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قسماً ... ابن زيد ... 4/290 {قضي الأمر}: ذَبْحُ الموت ... ابن جريج والسدي ... 4/422 قُطِعَ على أهل المدينة بَعْثٌ فاكْتُتِبْتُ فيه ...

زاد المسير في علم التفسير

بلغاتهم أنزلنا عليك القرآن حكما عربيا قال ابن عباس يريد ما فيه من الفرائض وقال أبو عبيدة دينا عربيا اتبعت أهواءهم فيه قولان أحدهما في صلاتك إلى بيت المقدس بعد ما جاءك من العلم أن قبلتك الكعبة قاله ابن السائب والثاني في قبول ما دعوك إليه من ملة آبائك قاله مقاتل قوله تعالى مالك من الله من ولي أي مالك بكثرة التزويج وقالوا لو كان نبيا كما يزعم شغلته النبوة عن تزويج النساء فنزلت هذه الآية قاله أبو صالح عن ابن

زاد المسير في علم التفسير

في حيز والقرآن كله في حيز وامتن عليه بها امتن عليه بالقرآن كله والقول الثاني أنها السبع الطول قاله ابن الأنعام و الأعراف وفي السابعة ثلاثة أقوال أحدها أنها يونس قاله سعيد بن جبير والثاني براءة قاله أبو مالك والثالث الأنفال و براءة جميعا رواه سفيان عن مسعر عن بعض أهل العلم قال ابن قتيبة وكانوا يرون الأنفال تقلها بالكسر فعلى هذا في تسميتها بالمثاني قولان أحدهما لأن الحدود والفرائض والأمثال ثنيت فيها قاله ابن النعم وأخبار الأمم قاله زياد بن أبي مريم والقول الرابع أن المثاني القرآن كله قاله طاووس والضحاك وأبو مالك

تفسير ابن عرفة

قوله تعالى: (وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ) قال ابن عرفة: شحمه محرم بالنص؛ لأن مالكا قال فيمن حلف ألا يأكل الشحم حنث، وإن حلف لَا يأكل الشحم فله أن يأكل الشحم ولا يحنث، قال: وهل يدخل فيه خنزير الماء أو لَا، فقال مالك : أنتم تسمونه خنزيرا، فقيل: كره التسمية، وقيل: حرمه لأجل التسمية، قال بعضهم: وسبب توقف مالك فيه تعارض عرفة: هذه البقر تذبح في الفتن بين النَّاس، فقال: يجوز أكلها، وكذلك ما يذبح للجار، وأشار بعضهم إلى أن ابن قال ابن عرفة: ويؤكل ما يذبح؛ لأنهم يقصدون ذبحه، لو لم يقصدوه لاكتفوا بشق بطنه وخنقه.

أحكام القرآن

وقال ابن شعبان: وإن كان على ميل من بلده قصر ما لم يقرب جدًا. وأحسن ما تتأول عليه ما قدمناه من مذهب مالك. فأما تحديدها بالصلوات، فقيل: من أقام مدة عشرين صلاة أتم، وهو قول ابن الماجشون وسحنون وذكره بعضهم عن مالك وقيل: إذا نوى أكثر من عشرين صلاة أتم، وفي عشرين يقصر، وهو قول ابن حنبل، فهذه خمسة أقوال.

أحكام القرآن

وقيل: هي واحدة بائنة، ذكره ابن خويز منداد عن مالك. وقيل: هي واحدة رجعية، وهو قول عبد العزيز ابن أبي سلمة، وقيل: هي للتي لم يدخل بها واحدة، وللمدخول بها وقيل: هي ثلاث إلا أن ينوي إذا أراد واحدة قبل الدخول ولا ينوي بعد، وهو مشهور قول مالك وابن القاسم، وهذه وقيل: هو ظهار على كل حال، وهو مروي عن عثمان، وهو قول ابن

أحكام القرآن

وقيل نزلت في صنيع ابن الدحداح. غير أن ذلك في صدقة التطوع وأما المفروض فلا دليل عليه، وقد اختلف قولك مالك في الوصية لليهود والنصارى فكرهه قال ابن القاسم ولست أرى به بأسًا إذا كان ذلك منه على وجه الصلة مثل أن يكون أباه وأخاه، وأما على غير هذا وفي موطأ ابن وهب عن مالك فيمن نذر صدقة على كافر أن ذلك يلزمه.

الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم

فباطل بل فيه ستة أقوال: الأول أنها توكل، الثاني أنها لا توكل بحال سواء ترك التسمية عمدًا، أو سهوًا قاله ابن قال بعضهم قال ابن جبير: هي منسوخة بآية الزكاة. وقال ابن عباس رحمه الله. وقال أنس بن مالك وجماعة هي محكمة. وقد قال مالك، إن المراد بها الزكاة، والأنعام مكية والزكاة فرضت بالمدينة فكيف يصح هذا.

الكشف والبيان عن تفسير القرآن

فقيل لهم: تفسحوا (¬2)، أي: توسعوا. [3055] (أخبرنا أبو عبد الله بن فنجويه (¬3)، قال: أخبرنا أبو بكر ابن مالك القطيعي (¬4)، قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل (¬5)، قال: حدثني أبي (¬6)، قال: أخبرنا عبد الملك المغيرة، صدوق، كثير الخطأ. (¬9) بياض في الأصل، والمثبت من (م). (¬10) أيوب بن عبد الرحمن بن صَعْصعة ابن أخي مالك بن صعصعة. روى عن: أبيه ويعقوب بن أبي يعقوب، وروى عنه: فليح بن سليمان ويعقوب بن محمد بن أبي صعصعة: قال ابن حجر:

الكشف والبيان عن تفسير القرآن

أخبرنا موسى بن عبد المؤمن (¬1)، حدثنا أبو مصعب (¬2) عن مالك (¬3) أنه سمع من يثق به أن رسول الله - صلى الفضل الكندي (¬7)، حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم (¬8)، قال: قرئ على يونس بن عبد الأعلى (¬9)، أخبرنا ابن التخريج: رواه مالك في "الموطأ" في كتاب الاعتكاف، باب: ما جاء في ليلة القدر 1/ 321, ح/15 ورواه البيهقي قال ابن عبد البر: هذا أحد الأحاديث الأربعة التي لا توجد في غير "الموطأ" لا مسنداً ولا مرسلًا. انظر: "الاستذكار" 10/ 342. (¬5) ما بين القوسين ساقط من الأصل، والمثبت من (ب)، (ج). (¬6) ابن فنجويه، ثقة