أحكام القرآن
ج 1 ، ص : 229 «خذ الصدقة من أغنيائهم وردها في فقرائهم» ، والذي يتولاه رب المال بنفسه ، لا يتناوله هذا ورأى أبو حنيفة ، أن غير زكاة المال يجوز صرفها إليهم ، مثل صدقة الفطر ، نظرا إلى عموم الآية ، في البر
أحكام القرآن
ج 4 ، ص : 199 فأبان بهذا الحديث أن المراد به انفاق بعض المال لا جميعه ، وأن قوله (الَّذِينَ يَكْنِزُونَ أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم : «ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاة يمثل له ماله يوم القيامة شجاع أقرع له ذبيبتان تلزمه أو يطوقه ، فيقول أنا كنزك أنا كنزك» ، فأخبر أن المال
حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن
الزكاة الواجبة في أموالكم، وأدوها إلى مستحقيها، كزكاة المؤمنين، فإن غيرها ك: لا زكاة. والزكاة: من زكى الزرع إذا نمى، فإنّ إخراجها يستجلب بركة في المال، ويثمر للنفس فضيلة الكرم، أو من الزكاة بمعنى الطهارة، فإنها تطهّر المال من الخبث، والنّفس من البخل {وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ}؛ أي: صلوا طلب إليهم إيتاء الزكاة التي هي: مظهر شكر الله على نعمه، والصلة العظيمة بين الناس؛ لما فيها من بذل المال
زهرة التفاسير
من يكونون في طاعته، فإن الجزية التي تكون على الذمي تقابل ما يكون على المسلم من تكليفات مالية، فعليه زكاة المال، وعليه صدقات ونذور، وعليه كفارات، وغير ذلك، ولو أحصى كل ما يؤخذ من المسلم لتبين أنه لَا يقل عما رجل من أهل الذمة، فقال له: ما أنصفناك أكلنا شبيبتك وضيعناك في شيخوختك، وأجرى عليه رزقا مستمرا من بيت المال ، وقال لخادمه: ابحث عن هذا وضربائه، وأجْرِ عليهم رزقا من بيت المال.
زهرة التفاسير
ونحن نتبع جمهور الصحابة؛ وذلك لأنه إذا لم يبق شيء من المال بعد نفقاته ونفقات عياله لم يكن ثمة زكاة، لعدم وأيضا فإن الأخذ برأي الصحابي الجليل ينافي الميراث؛ لأن الميراث يكون في المال الذي يبقى، وقد منع الصحابي الله تعالى، فإذا وجدا معا كان التبشير بالعذاب الأليم، وكان الوعيد الشديد لمن يمنع الإنفاق مع أنه يكنز المال
البحر المحيط في التفسير
وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ الظاهر أنها زكاة المال وبه قال ابن عباس وروي عنه : ويؤتون الأعمال التي يزكون بها تزكية الأعمال بالإخلاص انتهى ، ولما كانت التكاليف ترجع إلى قسمين تروك وأفعال والأفعال قسمان راجعة إلى المال وعمل فالعلم المعرفة والعمل إقرار باللسان ، وعمل بالأركان فأشار بالاتقاء إلى التروك وبالفعل الراجح إلى المال
السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير
ولدينه {خلق هلوعاً} أي: جبل جبلة هو فيها بليغ الهلع وهو أفحش الجزع مع شدة الحرص وقلة الصبر والشح على المال بحيث يكاد صاحبه ينقدّ نصفين ويتفتت {وإذا مسه} كذلك {الخير} هذا الجنس وهو ما يلائمه فيجمعه من السعة في المال ولما ذكر تعالى زكاة الروح أتبعه زكاة عديلها، فقال تعالى مبينا للرسوخ في الوصف بالعطف بالواو: {والذين وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من أدى زكاة ماله فلا جناح عليه أن لا يتصدق {للسائل} أي: الذي
مفاتيح الغيب
الزكاة لا تقديم الزكاة على الصلاة والثاني : قال الثعلبي : هذه السورة مكية بالإجماع ولم يكن بمكة عيد ولا زكاة الزكاة والصلاة المفروضتين ، والوجه الأول ليس كذلك ورابعها : قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ليس المراد منه زكاة المال بل زكاة الأعمال أي من تطهر في أعماله من الرياء والتقصير ، لأن اللفظ المعتاد أن يقال : في المال
زاد المسير في علم التفسير
الذين يبخلون بما آتاهم الله اختلفوا فيمن نزلت على قولين أحدهما أنها نزلت في الذين يبخلون أن يؤدوا زكاة يريد جرى إلى السفه والذي آتاهم الله على قول من قال البخل بالزكاة هو المال وعلى قول من قال البخل بذكر