البحر المحيط في التفسير
وقال مالك ، لا إيلاء من صغيرة لم تبلغ ، فان آلى منها فبلغت لزم الإيلاء من يوم بلوغها. وقال ابن عباس : كل يمين منعت جماعاً فهي إيلاء ، وبه قال النخعي ، والثوري ، وأبو حنيفة ، وأهل العراق ، ومالك ، وأهل الحجاز ، وأبو ثور ، وأبو عبيد ، وابن المنذر ، والقاضي 181 أبو بكر ابن العربي ، والشافعي وظاهر قوله : للذين يؤلون ، حصول اليمين منهم ، سواء حلف أن لا يطأ في موضع معين ، أو مطلقاً ، وبه قال ابن القاسم ، عن مالك : يكون مولياً ، لكنه لو وطىء فلا كفارة عليه ، وقاله ابن الماجشون في (المبسوط) عن مالك
البحر المحيط في التفسير
وقال مالك والليث وابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد والشافعي : لا يخرج حتى يبلغ خمسة أوسق إذا كان مكيلاً فإن وقال ابن حبيب : فيه الزكاة وإليه ذهب جماعة من أتباع مالك إسماعيل بن إسحاق وأبو بكر الأبهري وغيرهم. وقال مالك : لا زكاة في الزيتون. وقال هو والشافعي ولا في الرمان. وعن مالك لا يخرص الزيتون ولكن يؤخذ العشر من زيته إذا بلغ مكيله خمسة أوسق. وقال ابن جريج : أيضاً : هو نهي في الأكل فيأكل حتى لا يبقى ما تجب فيه.
الجامع لأحكام القرآن
فيه ثلاث عشرون مسألة : الأولي- قوله تعالى : {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ} قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف وفي قراءة أبى {يُتظَاهِرُونَ} وهي معنى قراءة ابن عامر وحمزة. وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وغيرهما. واختلف فيه عن الشافعي رضى الله عنه ، فروي عنه نحو قول مالك ، لأنه شبه امرأته بظهر محرم عليه مؤبد كالأم الظهر ، أو قال : أنت علي مثل أمي ، فإن أراد الظهار فله نيته ، وإن أراد الطلاق كان مطلقا البتة عند مالك
الجامع لأحكام القرآن
التاسعة- ويلزم الظهار قبل النكاح إذا نكح التي ظاهر منها عند مالك. وحكاه الثعلبي عن مالك ، لأنه من جملة المسلمين وأحكام النكاح في حقه ثابتة وإن تعذر عليه العتق والإطعام الثانية عشرة- وقال مالك رضي الله عنه : ليس على النساء تظاهر ، وإنما قال الله تعالى : {وَالَّذِينَ يُظَهَّرُونَ قال ابن العربي : هكذا روي عن ابن القاسم وسالم ويحيى بن سعيد وربيعة وأبي الزناد.
الجامع لأحكام القرآن
رواه ابن وهب وأشهب عن مالك. واختار ابن العربي أنها دمشق ، لأنه ليس في البلاد مثلها. ثم أخذ ينعتها بكثرة مياهها وخيراتها. وقد روى معن عن مالك أن كتابا وجد بالإسكندرية ، فلم يدر ما هو ؟ فإذا فيه : أنا شداد بن عاد ، الذي رفع قال مالك : إن كان لتمر بهم
الجامع لأحكام القرآن
الثانية- قال مالك : من حلف ألا يكلم رجلا عصرا : لم يكلمه سنة. قال ابن العربي : إنما حمل مالك يمين الحالف ألا يكلم امرأ عصرا على السنة ؛ لأنه أكثر ما قيل فيه ، وذلك الحالف عربيا ، فيقال له : ما أودت ؟ فإذا فسره بما يحتمله قبل منه ، إلا أن يكون الأقل ، ويجيء على مذهب مالك والمراد به الكافر ؛ قاله ابن عباس في رواية أبي صالح.
فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب (حاشية الطيبي على الكشاف)
على القراءة أيضًا، وعن ابن عمر: أحب إلي أن لا يقرأ إلا وهو طاهر، وعن ابن عباس في رواية أنه كان يبيح القراءة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ثم أتبع الكل بقوله: {تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ العَالَمِينَ}، أي: مالك أَنتُم مُّدْهِنُونَ}، أي: بمثل هذا العظيم الشأن، الموصوف بصفات الكمال أنتم متهاونون؟ روينا عن الإمام مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم: "أن لا يمس القرآن إلا طاهر"، وقال مالك: لم يكره ذلك لأنه يدنسه
أحكام القرآن
فقال ابن القاسم: لأنه تمتع بكل ما لا يجوز للمحرم فعله من وقت حله من العمرة إلى وقت إنشائه الحج وقال غيره فذهب مالك إلى أنه إن رجع إلى أفقه أو إلى ما كان في المسافة مثل أفقه فليس بمتمتع فإن رجع إلى أقل من مسافة وقال الحسن هو متمتع، وإن رجع إلى أهله، واحتج بظاهر قوله تعالى: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج} وقاله ابن واختلفوا في المكي إذا أراد أن يتمتع هل يجوز له ذلك أم لا؟ فذهب مالك إلى أن ذلك جائز له، وإن لم يكن ذلك واختلفوا أيضًا إذا فعل ذلك هل عليه دم أم لا؟ فذهب مالك والشافعي وغيرهما إلى أنه لا دم عليه.
تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد
" صفحة رقم 46 " تبيضّ وجوه وتسودّ وجوه ) قال مالك : إنَّما هذه لأهل القبلة . أنَّها ليست للَّذين تفرّقوا واختلفوا من الأمم قبلنا بدليل قوله ) أكفرتم بعد إيمانكم ( ورواه أبو غسّان مالك الهروي عن مالك عن ابن عمرَ ، ورُوي مثل هذا عن ابن عبّاس ، وعلى هذا الوجه فالمراد الَّذين أحدثوا بعد
رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز
قال مالك بن دينار: قرأتُ في بعض كتب الله المنزلة أن الله يقول: أفني أعدائي بأعدائي ثم أفنيهم بأوليائي وأخرج الإمام أحمد في كتاب الزهد بإسناده، عن مالك بن دينار، قال: قرأت في التوراة: "إني أنا الله لا إله الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آَيَاتِي __________ (1) أخرجه ابن كلهم بلفظ: قال مالك: قرأت في الزبور: "إني أنتقم من المنافق بالمنافق، ثم أنتقم من المنافقين جميعاً". وذكره ابن كثير بهذا اللفظ (2/177) . (2) لم أقف عليه في المطبوع من الزهد.