الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

بين الأخبار أن هذه الآية ما تكرر نزوله ، والله تعالى أعلم ، والمراد بالعصمة من الناس حفظ روحه عليه الصلاة ، ومنهم من ذهب إلى العموم وادعى أن الآية إنما نزلت بعد أحد ، واستشكل الأمران بأن اليهود سموه عليه الصلاة ضمن له العصمة من القتل ونحوه بسبب تبليغ الوحي ، وأما ما فعل به صلى الله عليه وسلم وبالأنبياء عليهم الصلاة

جامع لطائف التفسير

: ولما كان جل المقصود هنا بيان الكرامات في آل عمران لا سيما في الولادة ، وكان آدم الممثل به عليه الصلاة بيان أمره في سورة البقرة سورة الكتاب المثمر للعلم ، وكذا بيان كثير مما اصطفى به إبراهيم وآله عليهم الصلاة والسلام إذ كان معظم القصد بالكلام لذريته ، وكان معظم المقصود من ذكر نوح عليه الصلاة والسلام كونه في

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور

علينا أن تقرأه , قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل عليه الصلاة والسلام استمع مطرقاً فإذا انطلق جبريل عليه الصلاة والسلام قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما أقرأه جبريل عليه الصلاة والسلام

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور

لم تنزل عن درجة الإمكان , وكانت الصلاة تسمى إيماناً لأنها من أعظم شرائعه {وما كان الله ليضيع إيمانكم} الله بن قرط رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة أفلح , وإن فسدت فقد خاب وخسر" وكانت مخالطة الأزواج مظنة للتكاسل عنها , ولهذا أنزلت آية {حافظوا على الصلاة

الزيادة والإحسان في علوم القرآن

التغني بها إلى تطويل، حتى لا يصير الحرف حرفين، بل تحسين الصوت وتزيين القراءة فذلك مستحب عندنا في الصلاة وخارج الصلاة. وإن كان يغير الكلمة عن وضعها يوجب فساد الصلاة، وإنما يجوز إدخال

إعراب القرآن - النحاس

الناس من نومهم إلى الصلاة إنما هو من صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة الفجر مذكورة بعد هذا فأما قول الضحاك إنه في افتتاح الصلاة فبعيد لاجتماع الحجة لأن الافتتاح في الصلاة غير واجب ولو أمر الله جل وعز به لكان

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

< وأقام الصلاة وآتى الزكاة > ! أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله ! < وأقام الصلاة > ! يعني وأتم الصلاة المكتوبة ! < وآتى الزكاة > ! يعني الزكاة المفروضة

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

#( ج3- ص90 )# وابن المنذر من طرق عن ابن عباس قال : الصلاة الوسطى صلاة العصر # وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي من طرق عن أبي هريرة قال : الصلاة الوسطى عن أبي المهلب بن أبي بن كعب # وأخرج ابن جرير والطحاوي من طريق سالم عن أبيه عبد الله بن عمر قال : الصلاة

سلسلة التفسير

ومنهم من أجاز له الجلوس لعلة، كأن يكون به مرض أو نحو ذلك؛ وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لمن هو أشد من الخطيب تلبساً بالعبادة وهو المصلي أن يصلي جالساً إذا لم يستطع الصلاة قائماً، لكن لا يتجه إلى الصلاة جالساً إلا لعذر عدم القيام، فأخذ العلماء من قوله: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا

مباحث في علوم القرآن

أما اختلاف الأحناف في جواز الصلاة بترجمة القرآن، فالمجيزون يرون إباحة هذا عند العجز على أنه رخصة، وهم متفقون على أن الترجمة لا تسمى قرآنًا، فهي لمجرد الإجزاء في الصلاة، ومثلها مثل ذِكر الله عند غير الحنفية والذكر في الصلاة مُخْتَلَف فيه، سواء أكان واجبًا كتكبيرة الإحرام أم غير واجب؟ فقد منع ترجمة الأذكار الواجبة