الجامع لأحكام القرآن
وأما إذا لم يكن كذلك فالامام مخير في الحكم بينهم وتركه عند مالك والشافعي، غير أن مالكا رأى الاعراض [ قال ابن القاسم: إذا جاء الاساقفة والزانيان فالحاكم مخير، لان إنفاذ الحكم حق للاساقفة. قال ابن العربي: وهو الاصح، لان مسلمين لو حكما بينهما رجلا لنفذ، ولم يعتبر رضا الحاكم. وقال عيسى عن ابن القاسم: لم يكونوا أهل ذمة إنما كانوا أهل حرب. قال مالك: إذا حكم رجلا فحكمه ماض وإن رفع إلى قاض أمضاه، إلا أن يكون جورا بينا.
الكشف والبيان عن تفسير القرآن
قال أنس بن مالك: لمّا نزلت إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ الآية، قال أبو بكر أخبرني ابن فنجويه، عن ابن حيان، عن ابن مروان عن أبي، عن إبراهيم بن عيسى، عن علي بن علي، حدّثني أبو حمزة أخبرني الحسين بن محمد بن الحسين، عن عبد الله بن يوسف بن أحمد بن مالك، عن إسحاق بن محمد بن الفضل الزيّات ، عن محمد بن سعيد بن غالب، عن حمّاد بن خالد الخيّاط، عن عبد الله بن وافد أبو رجاء، عن محمد بن مالك، عن وأخبرني الحسين بن محمد عن ابن حبيش المقرئ، حدّثني عبد الملك بن أحمد بن إدريس القطان بالرقة، عن عمر بن
التفسير المظهري
فى الحل والحرم وتسميته فاسقة فيحرم الحشرات كلها استدلالا بالوزغ والفارة ومنها القنفذ وهو حلال عند مالك وقال ابو حنيفة رح بتحريمه لانه من الحشرات ولما روى ابو داود من حديث عيسى بن نميلة عن أبيه قال كنت عند ابن أبا هريرة رضى الله عنه يقول ذكر القنفذ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خبيثة من الخبائث فقال ابن رح والشافعي رح هما حلالان وقال احمد الضبّ حلال وفى اليربوع عنه روايتان احتجوا على حل الضب بحديث ابن عمر رض قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الضب لست أكله ولا احرمه متفق عليه وعن ابن عباس رض ان خالد
محاسن التأويل
قاله سعيد بن جبير، وروي عن ابن عباس والحسن وغير واحد من الأئمة فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ أي قال ابن كثير: قال الفقهاء: له أن يأكل أقل الأمرين أجرة مثله. وقد حاجته. ومن غير أن تقي مالك، (أو قال تفدي مالك بماله) ورواه ابن أبي حاتم ولفظه: كل بالمعروف غير مسرف. وروى ابن حبان في (صحيحه) وابن مردويه في (تفسيره) عن جابر: أن رجلا قال: يا رسول الله! غير واق مالك بماله. ولا متأثل منه مالا.
التفسير المظهري
فى الحل والحرم وتسميته فاسقة فيحرم الحشرات كلها استدلالا بالوزغ والفارة ومنها القنفذ وهو حلال عند مالك وقال أبو حنيفة رح بتحريمه لأنه من الحشرات ولما روى أبو داود من حديث عيسى بن نميلة عن أبيه قال كنت عند ابن أبا هريرة رضى اللّه عنه يقول ذكر القنفذ عند رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقال خبيثة من الخبائث فقال ابن قال البيهقي فيه ضعف ولم يرو الا بهذا الاسناد - (مسئلة : ) يحرم الضب واليربوع عند أبى حنيفة رح وعند مالك رح والشافعي رح هما حلالان وقال أحمد الضبّ حلال وفى اليربوع عنه روايتان احتجوا على حل الضب بحديث ابن
التفسير النبوي
قلت: هو في مصنف ابن أبي شيبة 6: 93 (29720)، قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن عجلان، عن عبد الجليل، عن خالد وحسين بن عبد الله بن ضميرة الحميري، كذبه مالك، وأبو حاتم، وغيرهما. ينظر: اللسان 2: 330. وعزاه في (الدر المنثور) 9: 556 إلى: ابن أبي حاتم، وابن مردويه. 9 - عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: أورده في (الدر المنثور) 9: 554، وعزاه إلى: ابن مردويه. 10 - عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: قال رسول أورده في (الدر المنثور) 9: 556، وعزاه إلى: ابن مردويه، من طريق الضحاك، عن ابن عباس -رضي الله عنهما-.
التفسير المأمون على منهج التنزيل والصحيح المسنون
وأخرج أبو داود بسند حسن عن ابن عباس، قال: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ وقوله: {وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ} فيه أقوال متقاربة: 1 - عن ابن عباس قال: (العفو قال ابن عباس: (ما لا يتَبَيَّنُ في أموالكم). 3 - عن عطاء، قال: (العفو في النفقة: أن لا تجهدَ مالك حتى ورجّح ابن جرير أن معنى العفو: الفضل من مال الرجل عن نفسه وأهله في مؤونتهم ما لا بدلهم منه. انظر صحيح سنن أبي داود -حديث رقم- (3119) - من حديث ابن عباس.
الجامع لأحكام القرآن
وقال ابن فارس : ونشزت المرأة استصعبت على بعلها ، ونشز بعلها عليها إذا ضربها وجفاها. قال ابن دريد : نشزت المرأة ونشست ونشصت بمعنى واحد. وقال معناه إبراهيم النخعي والشعبي وقتادة والحسن البصري ، ورواه ابن وهب وابن القاسم عن مالك ، واختاره ابن العربي وقال : حملوا الأمر على الأكثر الموفي. وهذا أصل مالك.
الجامع لأحكام القرآن
قال ابن المنذر : وبه نقول ؛ لأن في الحديث "في العينين الدية" ومعقول إذ كان كذلك أن في إحداهما نصف الدية قال ابن العربي : وهو القياس الظاهر ، ولكن علماؤنا قالوا : إن منفعة الأعور ببصره كمنفعة السالم أو قريب وقال مالك : إن شاء اقتص فتركه أعمى ، وإن شاء أخذ الدية كاملة "دية عين الأعور". حنيفة والثوري : عليه القصاص. ، وروي ذلك عن علي أيضا ، وهو قول مسروق وابن سيرين وابن معقل ، واختاره ابن قال ابن المنذر وأحسن