كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير

عنه هذا هو الواجب و السكوت عن الشيء غير الجزم بنفيه أو ثبوته و من لم يثبت ما أثبته إلا بالألفاظ الشرعية الشرعي فقد إعتصم بالشرع لفظا و معنى و هذه سبيل من إعتصم بالعروة الوثقى لكن ينبغي أن تعرف الأدلة الشرعية

النظرات الماتعة في سورة الفاتحة

رابعاً: علم الأحكام الشرعية، الأمر والنهي، الحلال والحرام، المضمن قوله تعالى: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ

باهر البرهان فى معانى مشكلات القرآن

ففضل الله آدم عليهم بعلم اللغات، فإن كان الأمر على هذا في علم الألفاظ فكيف في المعالم الشرعية والمعارف

تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن

غيره بذلك ; فلو كان عقوبة القاتل غير القتل لم يحصل من انكفاف الشر ما يحصل بالقتل ، وهكذا سائر الحدود الشرعية

التعليق على تفسير الجلالين

وكثير من أهل العلم يرون أنه يجتهد، واجتهد واجتهاده المقر من قبل الله -جل وعلا- وحي؛ لأن الشيء يكتسب الشرعية تقول: الله أكبر، الله أكبر .. " إلى آخره، الرؤيا معروف في الشرع أنها لا يثبت بها حكم شرعي، اكتسبت الشرعية اجتهاد نبيه -عليه الصلاة والسلام- صار وحي بالإقرار، أما إذا عوتب في اجتهاده فإنه حينئذٍ لا يكتسب الشرعية

أضواء البيان

وأما إطلاقها الثاني في القرآن فهو إطلاقها على الآية الشرعية الدينية، كقوله: {رَسُولاً يَتْلُو عَلَيْكُمْ والآية الشرعية الدينية قيل: هي من الآية بمعنى العلامة لغة، لأنها علامات على صدق من جاء بها. بمعنى الجماعة، لاشتمال الآية الشرعية الدينية على طائفة وجماعة من كلمات القرآن.

شرح مقدمة التفسير (من النقاية)

اللَّه عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [(20) سورة البقرة]؟ هذا الحصر فيه نظر ظاهر، وفي النصوص من العمومات الشرعية دخلها من تخصيص؟ أول كلمة في القرآن، فهذا الكلام لا صحة له، وفيه نظر ظاهر، يعني لا يوجد في النصوص الشرعية الموضعان؟ آيتان فقط لم يدخلهما التخصيص والباقي كله مخصص؟ هذا الكلام ليس بصحيح، بل كثير من العمومات الشرعية

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

_______________ (6) بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسلامية في ضوء النصوص والقواعد الشرعية . (7) أحكام القرآن للجصاص جـ1 ، ص635 ـ ط دار الفكر سنة 1414هـ /1993م. (8) معاملات البنوك وأحكامها الشرعية ص126. (9) السابق نفسه : ص98. (10) انظر : معاملات البنوك وأحكامها الشرعية ص137 ، 138.

جامع لطائف التفسير

_______________ (6) بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسلامية في ضوء النصوص والقواعد الشرعية . (7) أحكام القرآن للجصاص جـ1 ، ص635 ـ ط دار الفكر سنة 1414هـ /1993م. (8) معاملات البنوك وأحكامها الشرعية ص126. (9) السابق نفسه : ص98. (10) انظر : معاملات البنوك وأحكامها الشرعية ص137 ، 138.

التفسير المظهري

وهى القلب رواه البخاري- قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها وَقَدْ خابَ مَنْ دَسَّاها- وامتثال التكليفات الشرعية سبب لتزكيتها فان كان المراد بالامانة التكليفات الشرعية فقوله إِنَّهُ كانَ ظَلُوماً جَهُولًا اشارة الى وَالْمُؤْمِناتِ المؤدين للامانات المستغرقين فى التجليات- قال ابن قتيبة اى عرضنا الامانة يعنى التكليفات الشرعية