تفسير اللباب لابن عادل - موافق للمطبوع

فأمَّا قراءة " يقضيط فَمِنَ القضاء. ويؤيده قوله : " وهُوَ خَيْرُ الفَاصِلِينَ " فإن الفَصْلَ يناسب القضاء , ولم يُرْسَمْ إلاَّ بضاد , كأن الحقّ " بعدهُ , ففيه أربعة أوجه : أحدها : أنه مَنْصُوبٌ على أنه صَفَةٌ لمصدر مَحْذُوفٍ , أي : يقضي القضاء

تفسير اللباب لابن عادل - موافق للمطبوع

ولِتُكْمِلُوا الشَّهْرَ " ؛ لأنه لما قال : " وَلِتُكْمِلُوا العِدَّة " دخل تحته عدة أيَّام الشهر , وأيام القضاء , لتقدُّم ذكرهما جميعاً ؛ ولذلك يجب أن يكون عدد القضاء مثلاً لعدد المضي , ولو قال : " وَلِتُكْمِلُوا الشَّهْرَ " لدل على حكم الأداء فقط , ولم يدخل حكم القضاء.

الكفاية في التفسير بالمأثور والدراية

المطبوع مع كتاب الفروع، 4/ 448 - 450، والشرح الممتع لابن عثيمين، 6/ 362، ومن قال يلزمه الإطعام مع القضاء ، استدل بالقياس على الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما، ومن قال: لا يلزمه إلا القضاء فقط استدل بأن وقد تقدم أن الصواب أن الحبلى والمرضع لايلزمهما إلا القضاء فقط.

الكفاية في التفسير بالمأثور والدراية

يغضب النبي صلى الله عليه وسلم لترك مستحب؛ لا يغضب إلا لترك واجب. 12 - ومنها: أن المحصر لا يجب عليه القضاء ؛ لأن الله سبحانه وتعالى لم يذكره؛ ولو كان القضاء واجباً لذكره الله عز وجل؛ وهذا يشمل من حصر في فريضة لكن ليس على أنه قضاء؛ لكن على أنه مخاطب به في الأصل؛ وتسمية العمرة التي وقعت بعد صلح الحديبية عمرة القضاء

الكفاية في التفسير بالمأثور والدراية

1847، كتاب البر والصلة، باب 27: ما جاء في الخيانة والغش، حديث رقم 1940؛ وأخرجه أبو داود ص 1492، كتاب القضاء باب 31: في القضاء، حديث رقم 3635، وأخرجه ابن ماجة ص 2617، كتاب الأحكام، باب 17: من بنى في حقه ما يضر بني في حقه ما يضر جاره، حديث رقم 2340؛ وأخرجه مالك في الموطأ مرسلاً 2/ 571، كتاب الأقضية، باب 26، القضاء

الكفاية في التفسير بالمأثور والدراية

بني في حقه ما يضر جاره، حديث رقم 2340؛ وأخرجه مالك في الموطأ مرسلاً 2/ 571، كتاب الأقضية، باب 26، القضاء 1847، كتاب البر والصلة، باب 27: ما جاء في الخيانة والغش، حديث رقم 1940؛ وأخرجه أبو داود ص 1492، كتاب القضاء باب 31: في القضاء، حديث رقم 3635، وأخرجه ابن ماجة ص 2617، كتاب الأحكام، باب 17: من بنى في حقه ما يضر

لباب التأويل في معاني التنزيل

النبيّ صلّى الله عليه وسلّم دخل مكة في عمرة القضاء وكعب بن مالك بين يديه، وهذا أصح عند بعض أهل الحديث لأن عبد الله بن رواحة قتل يوم مؤتة، وكانت عمرة القضاء بعد ذلك قلت الصحيح، هو الأول لأن عمرة القضاء كانت

تفسير الخازن

لباب التأويل ، ج 3 ، ص : 335 النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم دخل مكة في عمرة القضاء وكعب بن مالك بين يديه ، وهذا أصح عند بعض أهل الحديث لأن عبد اللّه بن رواحة قتل يوم مؤتة ، وكانت عمرة القضاء بعد ذلك قلت الصحيح ، هو الأول لأن عمرة القضاء كانت سنة سبع ويوم مؤتة سنة ثمان واللّه أعلم (ق) عن البراء أن رسول اللّه صلّى

مفاتيح الغيب

وأحكامه غير نافذة ، وكيف يجوز أن يدعي ذلك على أبي حنيفة وقد أكرهه ابن هبيرة في أيام بني أمية على القضاء قال : وإنما غلط من غلط في هذه الرواية أن قول أبي حنيفة : أن القاضي إذا كان عدلًا في نفسه ، وتولى القضاء القاضي أن يكون عدولًا ألا ترى أن أهل بلد لا سلطان عليهم لو اجتمعوا على الرضا بتولية رجل عدل منهم القضاء